تحميل كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام الجزء الثامن الطلاق الجنايات 883 1001 PDF - د.سعيد اسماعيل صيني

الرئيسية / د.سعيد اسماعيل صيني / البدر التمام شرح بلوغ المرام الجزء الثامن الطلاق الجنايات 883 1001
كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام الجزء الثامن الطلاق الجنايات 883 1001 لـ د.سعيد اسماعيل صيني

كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام الجزء الثامن الطلاق الجنايات 883 1001

الكاتب د.سعيد اسماعيل صيني

كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام الجزء الثامن الطلاق الجنايات 883 1001 لـ د.سعيد اسماعيل صيني
القسم : العلوم الإسلامية
الفئة : السنة النبوية الشريفة
لغة الملف : العربية
عدد الصفحات : غير معروف
سنة النشر : غير معروف
حجم الكتاب : 5.4 ميجا بايت
نوع الملف : PDF

قيِّم هذا الكتاب

تحميل كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام الجزء الثامن الطلاق الجنايات 883 1001 pdf 1994م - 1443هـ البدر التمام شرح بلوغ المرام الجزء الثامن: الطلاق - الجنايات * 883 - 1001 ترجمة الحسين بن محمد بن سعيد بن عيسى اللاعى المعروف بالمغربي ولد سنة 1048 ثمان واربعين والف وهو مصنف البدر التمام شرح بلوغ المرام وهو شرح حافل نقل ما في التلخيص من الكلام على متون الاحاديث واسانيدها ثم إذا كان الحديث في البخاري نقل شرحه من فتح الباري، وإذا كان في صحيح مسلم نقل شرحه من شرح النووي، وتارة من شرح السنن لابن رسلان، ولكنه لا ينسب هذه النقول إلى أهلها غالباً مع كونه يسوقها باللفظ، وينقل الخلافات من (البحر الزخار) للإمام أحمد بن يحيى وفي بعض الأحوال من (نهاية ابن رشد)، ويترك التعرض للترجيح في غالب الحالات، وهو ثمرة الاجتهاد وعلى كل حال فهو شرح مفيد وقد اختصره السيد العلامة محمد بن اسماعيل الامير وسمي المختصر (سبل السلام) . - نبذة من الكتاب : [كتاب الطلاق] الطلاق في اللغة: حل الوثاق، مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك، وفلان طلق اليد بالخير، أي كثير البذل. وفي الشرع: حل عقدة التزويج (أ). وهو موافق لبعض مدلوله اللغوي، قال إمام الحرمين (1): هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره. وطَلقت المرأة بفتح الطاء وضم اللام -وبفتحها أيضًا- وهو أفصح، وبضم الطاء وكسر اللام المثقلة، فإن خففت فهو خاص بالولادة، والمضارع فيهما (ب) بضم اللام، والمصدر في الولادة: طَلْقًا ساكنة اللام، فهي طالق فيهما. وهو ينقسم إلى حرام ومكروه وواجب ومندوب و (جـ) جائز. أما (د) الأول: فهو الطلاق البدعي، والثاني: إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال، والثالث: إذا كانت غير عفيفة، وعند البعض أن ذلك مثال للمندوب، وأن الواجب في صورة الشقاق بينهما ورأى ذلك الحكمان، والرابع: قال النووي (2): لا .

عرض المزيد
الزوار ( 190 )
شارك هذا الكتاب
الملكية الفكرية محفوظة للكاتب المذكور