تحميل كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام الجزء الثاني تابع الطهارة الصلاة 60 204 PDF - د.سعيد اسماعيل صيني

الرئيسية / د.سعيد اسماعيل صيني / البدر التمام شرح بلوغ المرام الجزء الثاني تابع الطهارة الصلاة 60 204
كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام الجزء الثاني تابع الطهارة الصلاة 60 204 لـ د.سعيد اسماعيل صيني

كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام الجزء الثاني تابع الطهارة الصلاة 60 204

الكاتب د.سعيد اسماعيل صيني

كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام الجزء الثاني تابع الطهارة الصلاة 60 204 لـ د.سعيد اسماعيل صيني
القسم : العلوم الإسلامية
الفئة : السنة النبوية الشريفة
لغة الملف : العربية
عدد الصفحات : 546
سنة النشر : غير معروف
حجم الكتاب : 4.1 ميجا بايت
نوع الملف : PDF

قيِّم هذا الكتاب

تحميل كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام الجزء الثاني تابع الطهارة الصلاة 60 204 pdf 1994م - 1443هـ نبذة من الكتاب : ترجمة الحسين بن محمد بن سعيد بن عيسى اللاعى المعروف بالمغربي ولد سنة 1048 ثمان واربعين والف وهو مصنف البدر التمام شرح بلوغ المرام وهو شرح حافل نقل ما في التلخيص من الكلام على متون الاحاديث واسانيدها ثم إذا كان الحديث في البخاري نقل شرحه من فتح الباري، وإذا كان في صحيح مسلم نقل شرحه من شرح النووي، وتارة من شرح السنن لابن رسلان، ولكنه لا ينسب هذه النقول إلى أهلها غالباً مع كونه يسوقها باللفظ، وينقل الخلافات من (البحر الزخار) للإمام أحمد بن يحيى وفي بعض الأحوال من (نهاية ابن رشد)، ويترك التعرض للترجيح في غالب الحالات، وهو ثمرة الاجتهاد وعلى كل حال فهو شرح مفيد وقد اختصره السيد العلامة محمد بن اسماعيل الامير وسمي المختصر (سبل السلام) . - نبذة من الكتاب : باب الغُسْل وحكم الجُنُب 90 - عن أبي سعيد الُخْدرِيّ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الماء مِن الماء" رواه مسلم وأصله في البخاري (1). الغُسل بضم الغين اسم للاغتسال (أ)، وقيل: إذا أريد به الماء فهو مضموم، وأما المصدر فيجوز فيه الضم (ب) والفتح، حكاه ابن سِيدَه وغيره، وقيل: المصدر بالفتح والاغتسال بالضم، وقيل: الغُسِل بالفتح فعل المغتسل، وبالضم الماء الذي يغتسل به، وبالكسر ما يجعل مع الماء كالأشنان (2). وحقيقة الغسل: جريان الماء على الأعضاء، واختلف في وجوب الدلك فأوجبه الهادي والمؤيد وأبو طالب وغيرهم من الأئمة، ونُقل عن مالك (3) والمُزَنيّ، واحتج ابن بطال بالإِجماع على إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها، فيجب ذلك في الغسل قياسا لعدم الفرق بينهما، وأجيب بأَنَّ مَنْ لم يوجِب الدلك أجازوا غمس اليد في الماء للمتوضئ (جـ) من غير إمرار، فَبَطَلَ .

عرض المزيد
الزوار ( 148 )
شارك هذا الكتاب
الملكية الفكرية محفوظة للكاتب المذكور