تحميل كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام الجزء العاشر القضاء الجامع 1156 1324 PDF - د.سعيد اسماعيل صيني

الرئيسية / د.سعيد اسماعيل صيني / البدر التمام شرح بلوغ المرام الجزء العاشر القضاء الجامع 1156 1324
كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام الجزء العاشر القضاء الجامع 1156 1324 لـ د.سعيد اسماعيل صيني

كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام الجزء العاشر القضاء الجامع 1156 1324

الكاتب د.سعيد اسماعيل صيني

كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام الجزء العاشر القضاء الجامع 1156 1324 لـ د.سعيد اسماعيل صيني
القسم : العلوم الإسلامية
الفئة : السنة النبوية الشريفة
لغة الملف : العربية
عدد الصفحات : غير معروف
سنة النشر : غير معروف
حجم الكتاب : 6.9 ميجا بايت
نوع الملف : PDF

قيِّم هذا الكتاب

تحميل كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام الجزء العاشر القضاء الجامع 1156 1324 pdf 1994م - 1443هـ البدر التمام شرح بلوغ المرام الجزء العاشر: القضاء - الجامع * 1156 - 1324 ترجمة الحسين بن محمد بن سعيد بن عيسى اللاعى المعروف بالمغربي ولد سنة 1048 ثمان واربعين والف وهو مصنف البدر التمام شرح بلوغ المرام وهو شرح حافل نقل ما في التلخيص من الكلام على متون الاحاديث واسانيدها ثم إذا كان الحديث في البخاري نقل شرحه من فتح الباري، وإذا كان في صحيح مسلم نقل شرحه من شرح النووي، وتارة من شرح السنن لابن رسلان، ولكنه لا ينسب هذه النقول إلى أهلها غالباً مع كونه يسوقها باللفظ، وينقل الخلافات من (البحر الزخار) للإمام أحمد بن يحيى وفي بعض الأحوال من (نهاية ابن رشد)، ويترك التعرض للترجيح في غالب الحالات، وهو ثمرة الاجتهاد وعلى كل حال فهو شرح مفيد وقد اختصره السيد العلامة محمد بن اسماعيل الامير وسمي المختصر (سبل السلام) . - نبذة من الكتاب : كتاب القضاء -باب الشهادات -باب الدعوى والبينات كتاب العتق كتاب الجامع -ختم الكتاب [كتاب القضاء] القضاء [في اللغة] (أ) بالمد في الأصل بمعنى إحكام الشيء والفراغ منه؛ كقوله تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} (1). وبمعنى إمضاء الأمر؛ كقوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ} (2). وبمعنى الحتم والإلزام؛ كقوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلا إِيَّاهُ} (3). وبمعنى إمضاء الحكم، وسمي القاضي حاكما لأنه يمضي الأحكام. وشرعا: هو إلزام ذي الولاية بعد الترافع. وقيل: هو الإكراه بحكم الشرع في الوقائع الخاصة لمعين أو جهة. فخرج الفتيا بقوله: إلزام. إذ لا إلزام من المفتي، وبقيد الترافع يخرج إلزام من له ولاية بأمر شرعي؛ كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبقوله: في الوقائع الخاصة. يخرج إلزام مثلًا بوجوب الصوم عموما، وقوله: أو جهة. يدخل فيه القضاء على بيت المال أوله؛ كالحكم بنفقة فقير في بيت المال أو بوجوب الدية، وله كالميراث لبيت المال، ويجوز أن يكون وجه تسميته بالقاضي لإيجابه الحكم على من وجب عليه، وتسميته حاكما لمنعه الظالم من المظلوم، يقال: حكمت الرجل وأحكمته إذا منعته. وسميت حَكَمة الدابة لمنعها [الدابة] (أ). .

عرض المزيد
الزوار ( 144 )
شارك هذا الكتاب
الملكية الفكرية محفوظة للكاتب المذكور