كتاب قرار وزاري 5 1 لسنة 1981م في شأن تحديد الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة والتي يحظر تشغيل الأحداث فيها
الكاتب وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات
تحميل كتاب قرار وزاري 5 1 لسنة 1981م في شأن تحديد الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة والتي يحظر تشغيل الأحداث فيها pdf 1981م - 1443هـ وزير الموارد البشرية والتوطين: -بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، -وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، والقوانين المعدلة له، -وعلى المرسوم الاتحادي رقم (48) لسنة 2004 في شأن التصديق على اتفاقية العمل العربية رقم (18) لسنة 1996 في شأن عمل الأحداث، -وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2010 م في شأن تصاريح العمل الداخلية، -وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين. -وعلى القرار الوزاري رقم (5/1) لسنة 1981 في شأن تحديد الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة التي يحظر تشغيل الأحداث فيها، -وعلى القرار الوزاري رقم (188) لسنة 2010 في شأن ضوابط وشروط منح تصاريح العمل الداخلية، -وعلى القرار الوزاري رقم 1189 لسنة 2010، بشأن ضوابط وشروط منح تصاريح عمل الأحداث، وتعديلاته، -وعلى القرار الوزاري رقم 713 لسنة 2016 في شأن تشغيل وتدريب الطلبة، -وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، قرر: مادة (1) يجوز لأية منشأة إلحاق الطلبة من سن الخامسة عشر للتدريب فيها، على أن يتم كتابة عقد، طبقا للنموذج المرفق بهذا القرار، وعلى أن يتضمن هذا العقد أعمال التدريب ومدتهومواعيد الراحات الأسبوعية،والإجازات الأخرى،ومقدار مكافأة المُتدرِب (إن وُجدت)، وأية مزايا أخرى يتم منحها للمتدرب، وذلك كله وفقا للنظام المُتبع في المنشأة. مادة (2) يجوزلأية منشأة تشغيل الطلبة الذين بلغوا سن الخامسة عشر، أثناء إجازاتهم الدراسية، ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في المرة الواحدة إلا في الحالات التي تًستثنى بقرار من الوزير أو مَن يفوضه، وعلى أن يتم ـــ في جميع الأحوال ــــ .
عرض المزيد