تحميل كتاب الباب الأول تعاريف وأحكام عامة PDF - وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات

الرئيسية / وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات / الباب الأول تعاريف وأحكام عامة
كتاب الباب الأول تعاريف وأحكام عامة لـ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات

كتاب الباب الأول تعاريف وأحكام عامة

الكاتب وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات

كتاب الباب الأول تعاريف وأحكام عامة لـ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات
القسم : علم القانون
الفئة : القانون الخاص
لغة الملف : العربية
عدد الصفحات : 4
سنة النشر : غير معروف
حجم الكتاب : 0.3 ميجا بايت
نوع الملف : PDF

قيِّم هذا الكتاب

تحميل كتاب الباب الأول تعاريف وأحكام عامة pdf 1980م - 1443هـ في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضي السياق بغير ذلك. صاحب العمل : هوكل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر مهما كان نوعه . العامل: هو كل ذكر أو انثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب العمل وتحت ادارته أو اشرافة ولوكان بعيدا عن نظره ويندرج تحت هذا المدلول الموظفون والمستخدمون الذين يعملون في خدمة صاحب العمل والخاضعون لاحكام هذا القانون . المنشأة: هى كل وحدة اقتصادية فنية أو صناعية أو تجارية يعمل فيها عمال تهدف الى انتاج سلع أو تسويقها أو تقديم خدمات من أي نوع . عقد العمل : هو كل اتفاق محدد المدة أو غير محدد المدة يبرم بين صاحب العمل والعامل يتعهد فية الاخير بأن يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت ادارته أو اشرافه مقابل أجر يتعهد به صاحب العمل . العمل : هو كل ما يبذل من جهد انساني - فكرى أوفني أو جسماني - لقاء أجر سواء كان ذلك بشكل دائم أو مؤقت . العمل المؤقت: هو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفذه أو انجازه مدة محددة . العمل الزراعي : هو العمل في حراثة الارض وزراعتها وجني محاصيلها من أي نوع كانت وتربية المواشي والحيوانات الداجنة ودود القز والنحل وما شابه ذلك. الخدمة المستمرة : هي الخدمة غير المنقطعه لدى صاحب العمل نفسه أو خلفه القانوني من تاريخ ابتداء الخدمة . الأجر : هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل سواء كان نقدا أو عينا مما يدفع سنويا أو شهريا أو أسبوعيا أو يوميا أو على اساس الساعة أو القطعة او تبعا للانتاج أو بصورة عمولات . ويشمل الاجرعلاوة غلاء المعيشة كما يشمل الاجر كل منحة تعطي للعامل جزاء أمانته أو كفايته اذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل أو في نظام العمل الداخلي للمنشأة ، أو جرى العرف أو التعامل بمنحها حتى أصبح عمال المنشأة يعتبرونها جزءا من الاجر لا تبرعا . الأجر الأساسي : هو الأجر الذي ينص عليه عقد العمل في أثناء سريانه بين الطرفين ولا تدخل ضمن هذا الأجر البدلات أيا كان نوعها . اصابة العمل : هي اصابة العامل بأحد الامراض المهنية المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون أو بأية اصابة أخرى ناشئة عن عمله حصلت له أثناء تأدية ذلك العمل وبسببه ويعتبر في حكم اصابة العمل كل حادث يقع للعامل خلال فترة ذهابه إلى عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب والاياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي . دائرة العمل : هي الفروع التابعة لوزارة العمل المختصة بشئون العمل في الامارات الاعضاء في الاتحاد. .

عرض المزيد
الزوار ( 124 )
شارك هذا الكتاب
الملكية الفكرية محفوظة للكاتب المذكور