تحميل كتاب قرار وزاري رقم 739 لسنة 2016 بشأن حماية الأجور PDF - وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات

الرئيسية / وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات / قرار وزاري رقم 739 لسنة 2016 بشأن حماية الأجور
كتاب قرار وزاري رقم 739 لسنة 2016 بشأن حماية الأجور لـ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات

كتاب قرار وزاري رقم 739 لسنة 2016 بشأن حماية الأجور

الكاتب وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات

كتاب قرار وزاري رقم 739 لسنة 2016 بشأن حماية الأجور لـ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات
القسم : علم القانون
الفئة : القانون الخاص
لغة الملف : العربية
عدد الصفحات : غير معروف
سنة النشر : غير معروف
حجم الكتاب : 0.2 ميجا بايت
نوع الملف : PDF

قيِّم هذا الكتاب

تحميل كتاب قرار وزاري رقم 739 لسنة 2016 بشأن حماية الأجور pdf 2016م - 1443هـ المادة الأولى (أ) يتعين على جميع المنشآت، المسجلة لدى الوزارة، سداد اجور العاملين بها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الاجور او اية انظمة اخرى تقرر في هذا الشأن، ويكون اجر العامل مستحقاً بدءاً من اليوم التالي لإنتهاء المدة المحدد على اساسها الاجر في العقد، واذا لم تكن هذه المدة محددة في العقد يتعين سداد اجره مرة على الاقل كل اسبوعين. (ب) يعتبر صاحب العمل متأخراً في سداد الاجر ما لم يقم بسداده خلال العشرة ايام الاولى من تاريخ الاستحقاق، ويعتبر متوقفاً عن السداد الاجر اذا لم يبادر الى سداده خلال شهر من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في العقد على مدة اقل. (ج) على جميع المنشآت تقديم كافة ما يطلب منها لاثبات سداد هذه الاجور. المادة 2 1- في حالة تيقن الوزارة من تأخير المنشأة، التي لديها مائة عامل فأكثر، في سداد الاجر لمدة عشرة ايام من تاريخ الاستحقاق، يتم اتخاذ الاجراءات الآتية (أ) انذار المنشأة بأنه سوف يتم وقف منحها اية تصاريح بدءا من اليوم السادس عشر من تاريخ التأخير في السداد. (ب) بدءاً من اليوم السادس عشر يتم وقف المنشأة محل المخالفة، مع الانذار بأنه: اولاً: في حال استمرار المنشأة في التوقف عن السداد حتى نهاية الشهر سوف يتم بدءاً من الشهر التالي: - ابلاغ الجهات القضائية واية جهات اخرى معنية لاتخاذ كافة الشؤون التحفظية والعقابية تجاه المتسبب في التأخير، - مد نطاق وقف المنشآت الى باقي منشآت صاحب العمل طبقاً للقرار الوزاري رقم (703) لسنة 2013، المشار اليه، دون الالتزام بمدد واجراءات الانذارات الواردة فيه. - حظر فتح سجل بأية منشآت جديدة لدى الوزارة لصاحب المنشأة التي وقعت فيها المخالفة. - اتخاذ الاجراءات اللازمة لغايات: - تسييل خطاب الضمان - تنزيل فئة المنشأة الى الفئة الثالثة من فئات التصنيف - تمكين العمال من الانتقال الى صاحب عمل آخر. ثانياً: في حال استمرار المنشأة في التوقف عن السداد حتى نهاية ستين يوما من تاريخ استحقاق الاجر يتم توقيع الغرامات الادارية على المنشأة بالاضافة لما هو منصوص عليه في البند اولاً من هذه المادة. (ج) الحظر الذي يتم في حالة التأخير يتم رفعه فور السداد، اما الحظر الذي يتم في حال التوقف عن السداد فيستمر لمدة شهرين بعد سداد كل الاجور التي توقفت المنشأة عن سدادها، وكلما تكرر التوقف في السداد تتضاعف مدة استمرار الحظر بعد سداد الاجور. 2- في حالة تيقن الوزارة من تأخير او توقف المنشأة، التي لديها اقل من مائة عامل، عن سداد الاجر، يستمر العمل بالانظمة المعمول بها حاليا في الوزارة ما لم يكن التوقف عن السداد قد تكرر منها اكثر من مرة خلال العام الواحد، ففي هذه الحالة يتم التعامل معها طبقا لما جاء في البند (1) من هذه المادة. المادة 3 يتم وقف تعامل الوزارة مع المنشآت التي لم تشترك في نظام حماية الاجور، حتى تاريخ العمل بهذا القرار، ويتم وقف التعامل مع اصحاب هذه المنشآت لحين اشتراكها في النظام. ويتعين في جميع حالات وقف التعامل، الا يترتب عليها الاضرار بحقوق العاملين فيها. المادة 4 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى القرار الوزاري رقم (788) لسنة 2009، في شأن حماية الاجور، كما يلغى – في نطاق تطبيق هذا القرار – اي حكم يخالف او يتعارض مع ما جاء به من احكام. .

عرض المزيد
الزوار ( 172 )
شارك هذا الكتاب
الملكية الفكرية محفوظة للكاتب المذكور