كتاب موسوعة فقه العبادات طهارة قبلة
الكاتب علي بن نايف الشحود
قراءة كتاب موسوعة فقه العبادات طهارة قبلة pdf 2007م - 1443هـ 1 - الطّهارة في اللّغة : النّظافة ، يقال : طهر الشّيء بفتح الهاء وضمّها يطهر بالضّمّ طهارةً فيهما ، والاسم : الطّهر بالضّمّ ، وطهّره تطهيراً ، وتطهّر بالماء ، وهم قوم يتطهّرون أي : يتنزّهون من الأدناس ، ورجل طاهر الثّياب ، أي : منزّه . وفي الشّرع : هي عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة . وعرفت أيضاً بأنّها : زوال حدث أو خبث ، أو رفع الحدث أو إزالة النّجس ، أو ما في معناهما أو على صورتهما . وقال المالكيّة : إنّها صفة حكميّة توجب للموصوف بها جواز استباحة الصّلاة به ، أو فيه ، أو له . فالأوّلان يرجعان للثّوب والمكان ، والأخير للشّخص . الألفاظ ذات الصّلة : أ - الغسل : 2 - الغَسل بالفتح : مصدر غسل ، والغُسل بالضّمّ : اسم من الغَسل - بالفتح - ومن الاغتسال ، وأكثر ما يستعمله الفقهاء من الاغتسال . ويعرّفونه لغةً : بأنّه سيلان الماء على الشّيء مطلقاً . وشرعًا : بأنّه سيلانه على جميع البدن بنيّة . والطّهارة أعمّ من الغسل . ب - التّيمّم : 3 - التّيمّم في اللّغة : مطلق القصد ، وفي الشّرع : قصد الصّعيد الطّاهر واستعماله بصفة مخصوصة لإزالة الحدث . والتّيمّم أخصّ من الطّهارة . .
عرض المزيد