تحميل كتاب موسوعة فقه العبادات ركوب شم pdf 2007م - 1443هـ 1 - الرّكوب لغةً : مصدر ركب . يقال : ركب الدّابّة يركبها أي علا عليها ، وكلّ ما علي عليه فقد ركب . وقيل : هو خاصّ بالإبل . ولا يخرج الرّكوب في الاصطلاح عن ذلك . ( الحكم التّكليفيّ ) : أ - صلاة التّطوّع راكبًا : 2 - لا خلاف بين الفقهاء في إباحة صلاة التّطوّع على الرّاحلة ، في السّفر الطّويل - وهو ما يجوز فيه قصر الصّلاة - وقال ابن عبد البرّ : أجمعوا على أنّه جائز لكلّ من سافر سفرًا يقصر فيه الصّلاة أن يتطوّع على دابّته حيثما توجّهت ، أمّا السّفر القصير وهو ما لا يباح فيه القصر فإنّه يباح فيه الصّلاة على الرّاحلة عند الجمهور واستدلّوا بقوله تعالى : { فأينما تولّوا فثمّ وجه اللّه } وبالصّلاة على الرّاحلة فسّرت الآية ، وقال ابن عمر : نزلت هذه الآية في التّطوّع خاصّةً ، أي حيث توجّه بك بعيرك ، وعن عبد اللّه بن دينارٍ قال : { كان عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما يصلّي في السّفر على راحلته أينما توجّهت يومئ ، وذكر عبد اللّه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يفعله } . وأخرج البخاريّ عن ابن عمر قال : { كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يصلّي في السّفر على راحلته حيث توجّهت به يومئ إيماء صلاة اللّيل إلاّ الفرائض ويوتر على راحلته } » . ولمسلمٍ : { غير أنّه لا يصلّي عليها المكتوبة } ، ولم يفرّق بين قصير السّفر وطويله ; ولأنّ إباحة الصّلاة على الرّاحلة تخفيف في التّطوّع كي لا يؤدّي إلى قطعها وتقليلها ، وهذا يستوي فيه الطّويل والقصير . وقال المالكيّة : يشترط أن يكون سفر قصرٍ ، أمّا إن لم يكن سفر قصرٍ فلا يتنفّل على الدّابّة . شروط جواز التّنفّل على الرّاحلة : 3 - يشترط لجواز التّنفّل على الرّاحلة ما يأتي : 1 - ترك الأفعال الكثيرة بلا عذرٍ كالرّكض . 2 - دوام السّفر إلى انتهاء الصّلاة . فلو صار مقيمًا في أثناء الصّلاة عليها وجب إتمامها على الأرض مستقبلًا القبلة ، وإلى هذا ذهب المالكيّة ، والشّافعيّة ، والحنابلة وأبو يوسف ، ومحمّد من الحنفيّة . وقال أبو حنيفة : يجوز له أن يتمّ الصّلاة عليها . وتفصيله في الصّلاة ، وصلاة التّطوّع . استقبال القبلة في صلاة التّطوّع على الرّاحلة : 4 - قال الشّافعيّة والحنابلة : إن أمكن استقبال القبلة على الرّاحلة وإتمام أركان الصّلاة كركوعها وسجودها لزمه ذلك ، وإن لم يمكن فلا يلزمه ذلك ، لما روي عن أنسٍ : { أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ، فأراد أن يتطوّع استقبل بناقته القبلة فكبّر ثمّ صلّى حيث وجّهه ركابه } . ويختصّ وجوب الاستقبال بتكبيرة الإحرام ، فلا يجب فيما سواه ; لوقوع أوّل الصّلاة بالشّرط ، ثمّ يجعل ما بعده تابعًا له . وقال المالكيّة والحنفيّة : لا يلزمه الاستقبال وإن أمكنه ، ولو في تكبيرة الإحرام أمّا راكب السّفينة ونحوها كالعماريّة وهي نوع من السّفن يدور فيها كيف يشاء ، ويتمكّن من الصّلاة إلى القبلة ، فعليه استقبال القبلة في صلاته . .
عرض المزيدفي حالة وجود أي مشكلة تخص الكتاب برجاء إبلاغنا
من خلال او من خلال