قراءة كتاب تكريم المرأة في التوريث الإسلامي المؤلف مجهول اون لاين

الرئيسية / المؤلف مجهول / تكريم المرأة في التوريث الإسلامي
كتاب تكريم المرأة في التوريث الإسلامي لـ المؤلف مجهول

كتاب تكريم المرأة في التوريث الإسلامي

الكاتب المؤلف مجهول

كتاب تكريم المرأة في التوريث الإسلامي لـ المؤلف مجهول
القسم : المرأة والعائلة
لغة الملف : العربية
عدد الصفحات : 130
سنة النشر : غير معروف
حجم الكتاب : 2.8 ميجا بايت
نوع الملف : PDF

قراءة كتاب تكريم المرأة في التوريث الإسلامي pdf تكريم المرأة في التوريث الإسلامي، تأليف: علي محمد شوقي، نشر: دار التقوى، ودار العلم والمعرفة، الطبعة الأولى: 1438هـ، 2017م، وهو استقراء دقيق لأبواب علم الفرائض والمواريث، يبحث المواطن التي كُرِّمت فيها المرأة في الميراث الإسلامي، أو رُجِّحت فيها على الرجل، أو انفردت بها دون الرجل. إذا كانت النظرة للمرأة قبل الإسلام نظرة احتقار ومهانة - واكتئاب عندما يرزق الرجل بالأنثي. فجاء الإسلام وحرم وأدها - وحث علي المثابرة في تربيتها ووعد بالثواب العظيم لمن رعاها وعلمها فجعلها ستراً وحجاباً لمن يفعل ذلك. وبالنسبة للميراث جاء الإسلام ليجد المرأة محرومة من الميراث ولا شيء لها في التركة فأعطاها المزايا التالية: أولاً: اختص النساء بأن جعل منهم ثمانية من "أصحاب الفروض" وهي الطائفة التي تتميز بأن الله جعل لها نصيباً محدداً مقدراً من التركة تتقدم في أخذه عند توافر شروط الارث علي العصبة من الرجال.. لأن نصيبهم معين. والعصبة لا يرث إلا ما تبقي بعدهم فيختص الله من بين هذه الميزة التي يبلغ عددهم اثنا عشر وارثا.. ثمانية من النساء وأربعة فقط من الذكور وهود النساء هم: الأم - الجدة - البنت - بنت الأبن .. الأخت الشقيقة - الأخت لأب - الأخت لأم - الزوجة. ثانياً: امتازت المرأة بأنها ترث فروضا من أكبر الفروض المقدرة في الميراث والتي حددها الله سبحانه وتعالي وكأنه قدر ذلك حماية وتكريماً لها. ففروض الميراث السنة وهي: 1/2. 1/4. 1/8. 2/3. 1/3. 1/..6 نجد ان أضخم هذه الفروض وهي ثلثي 2/3 التركة لا يحصل عليه بطريق الفرض لا النساء كالبنتين أو ابنتي الأبن وأو اجتماعهما معا بنت « بنت ابن. كذا الأختان الشقيقتان والاختان لأب أو واحدة من كليهما مع الأخري أخت ش « أخت لأب. كذلك فرض النصف. والثلث معظم من يحصل عليهما من النساء. كالبنت. بنت الأبن. الأخت شقيقه. والأخت لأب بالنسبة للنصف. والثلث تأخذه الأم. ثالثاً: كرم الإسلام بعض الورثة وجعل لهم فرضاً مقدراً ولولا هذا الفرض ما كان لهم إرث لأنهم من ذوي الأرحام الذين لا ميراث لهم في وجود أصحاب الفروض أو العصبات. هذا التكريم لهؤلاء الورثة إنما كان بسبب امرأة وهي الأم - فكان لاخوه الميت من أمه فقط الذين يشتركون معه في الأم كل منهم من زوج آخر - فإنهم يرثون منه - بالرغم من أنهم من ذوي الأرحام - وبالرغم من وجود الواسطة بينهم وبين الميت وهي الأم - وكان من المفروض ان يحجبوا بها لكن تكريماً لهم الأم التي أنجبتهم كان لهم فرض مقدر تحميهم من الحجب. رابعاً: في معظم حالات وصور الميراث لا يخلو حال المرأة من واحد من الأحوال: أ- إما ان ترث متساوية مع الذكر فتأخذ مثل نصيبه كالأخت لأم ترث بالتساوي مع الأخ لأم الذكر - والأم ترث نصيباً يساوي نصيب الأب عندما يرث بالفرض فقط والجدة تأخذ نصيباً مساوياً لنفس نصيب الجد عند ارثه بالفرض. ب- هناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الذكر بل أضعاف نصيبه: فلو مات رجل وترك بنتا وعشرة أخوة أشقاء فإن للبنت وهي أنثي نصف التركة والنصف الثاني يقسم عشرة أجزاء لكل أخ 1/10 هذا النصف فنصيب البنت عشر أضعاف نصيب الرجل في هذه المسألة ومثلها في التطبيقات مئات القضايا التي لا تعد ولا تحصي. .

عرض المزيد
الزوار ( 172 )