قراءة كتاب فقه الطهارة والصلاة خالد السعداني اون لاين

الرئيسية / خالد السعداني / فقه الطهارة والصلاة
كتاب فقه الطهارة والصلاة لـ خالد السعداني

كتاب فقه الطهارة والصلاة

الكاتب خالد السعداني

كتاب فقه الطهارة والصلاة لـ خالد السعداني
القسم : الفقه الإسلامي
لغة الملف : العربية
عدد الصفحات : 219
سنة النشر : غير معروف
حجم الكتاب : 1.5 ميجا بايت
نوع الملف : PDF

قراءة كتاب فقه الطهارة والصلاة pdf تعريف الفقه : الفقه لغة : الفهم ، ومنه قوله تعالى : " وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم " وقوله تعالى : " قالوا يا شعيب ما نفقه آثيراً مما تقول " واصطلاحاً : العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية . شرح التعريف : العلم : المقصود به مطلق الإدراك قطعياً آان أو ظنياً ، ذلك أن أهل المنطق يقسمون الإدراك باعتبارين : فباعتبار ورود التصديق والتكذيب عليه : ينقسم إلى :تصور وتصديق ، فإدراك الشيء بلا حكم تصور ، وإدراك الشيء مع الحكم عليه تصديق ، فإدراك معنى الصلاة من دون حكم يسمى تصوراً ، وإدراك معناها مع اعتقاد وجوبها تصديق ، والفقه يتضمن التصور والتصديق ، ولذا قال أهل العلم : الحكم على الشيء فرع عن تصوره . وباعتبار مراتب الإدراك : ينقسم الإدراك إلى ست مراتب : -1 العلم : وهو إدراك الشيء إدراآاً جازماً ( لا شك فيه ) -2 الظن : وهو إدراك الشيء مع وجود احتمال مرجوح ( مذآرة فقه العبادات ( 1 2 -3 الشك : وهو إدراك الشيء مع وجود احتمال مساو -4 الوهم : وهو إدراك الشيء مع وجود احتمال راجح -5 الجهل البسيط : وهو عدم العلم . -6 الجهل المرآب: وهو إدراك الشيء على غير ما هو عليه . والمقصود ب "العلم " هنا في تعريف الفقه المرتبتين الأولى والثانية ، أي الإدراك القطعي الجازم والإدراك الظني ، لأن هناك مسائل في الفقه قطعية مثل وجوب الصلاة ، ومسائل ظنية مثل وجوب البسملة في الوضوء . بالأحكام : جمع حكم ، والحكم هو : خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير والوضع . والاقتضاء هو الطلب ويشمل : طلب الفعل ( ويدخل فيه الواجب والمندوب ) وطلب الترك ( ويدخل فيه المحرم والمكروه ) ، والتخيير يشمل المباح ، والوضع يقصد به الأحكام الوضعية . ومن هذا يتبين أن الأحكام الشرعية على نوعين : النوع الأول : أحكام تكليفية : وتنقسم إلى خمسة أقسام : -1 الواجب : وهو ما أمر الشارع به أمراً جازماً ، وحكمه : يثاب فاعله امتثالاً، ويستحق العقاب تارآه ، ولا يقال : يعاقب ، لأن عقوبتهه تحت مشيئة الله وإرادته ،ومثاله : الصلاة . -2 المندوب :وهو ما أمر به الشارع أمراً غير جازم ، وحكمه : يثاب فاعله امتثالاً ، ولا يعاقب تارآه ، ومثاله : راتبة الفجر . -3 المحرم : وهو ما نهى عنه الشارع نهياً جازماً ، وحكمه : يثاب تارآه امتثالاً ، ويستحق العقاب تارآه ، مثاله : شرب الخمر . -4 المكروه : وهو ما نهى عنه الشارع نهياً غير جازم ، وحكمه : يثاب تارآه امتثالاً ولا يعاقب فاعله ، ومثاله : الأخذ بالشمال ، والالتفات في الصلاة لغير حاجة -5 المباح : وهو ما أذن الشارع بفعله أو ترآه مطلقاً لذاته ، وقولنا : " مطلقاً " : يخرج به الواجب المخير آخصال الكفارة ، والواجب الموسع آصلاة الظهر ، وقولنا : " لذاته " : يخرج به ما إذا آان المباح وسيلة لغيره ، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد ، ومن هذا الباب فالمباح قد يكون في أصله مباحاً ولكن باعتباره وسيلة قد يكون واجباً أو مسنوناً أو محرماً أو مكروها . مثال ذلك : الشراء مباح من حيث الأصل ، ولكن : • لو آان لشراء ماء يتوضأ به ولا يجد غيره فيجب شراؤه إذا آان بسعر المثل ( مذآرة فقه العبادات ( 1 3 • وإذا آان لشراء ماء يغتسل به للعيد فيكون الشراء سنة • وإذا آان سيشتري شيئاً بعد نداء الجمعة الثاني فالشراء محرم • وإذا آان شراء بالأجل فيما لايحتاج إليه فهو مكروه النوع الثاني : الأحكام الوضعية : وهي العلامات التي تكون دلالة على وجود الحكم التكليفي ، وتشمل : السبب ( مثل دخول الوقت بالنسبة للصلاة ) ، والشرط ( مثل النية للصلاة ) ، والمانع ( مثل الحيض يمنع وجوب الصلاة ) ، والرخصة ( مثل الفطر للمسافر ) ، والعزيمة ( مثل الصيام للمقيم عند عدم العذر ) ، والأداء ( مثل أداء الصلاة في وقتها )، والقضاء ( مثل فعل الصلاة بعد خروج وقتها لعذر)، ومحل تفصيلها في أصول الفقه . الشرعية : فخرج بذلك : • الأحكام العقلية : آمعرفة أن الواحد نصف الاثنين • الأحكام الحسية : آمعرفة أن النار محرقة • الأحكام اللغوية : آمعرفة أن الفاعل مرفوع .

عرض المزيد
الزوار ( 225 )

عن الكاتب خالد السعداني