تحميل كتاب قرار وزاري رقم 47 1 لسنة 198م بشأن استثناء بعض المؤسسات من بعض الأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم العلاقات الخاصة بتشغيل الأحداث والنساء PDF - وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات

الرئيسية / وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات / قرار وزاري رقم 47 1 لسنة 198م بشأن استثناء بعض المؤسسات من بعض الأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم العلاقات الخاصة بتشغيل الأحداث والنساء
كتاب قرار وزاري رقم 47 1 لسنة 198م بشأن استثناء بعض المؤسسات من بعض الأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم العلاقات الخاصة بتشغيل الأحداث والنساء لـ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات

كتاب قرار وزاري رقم 47 1 لسنة 198م بشأن استثناء بعض المؤسسات من بعض الأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم العلاقات الخاصة بتشغيل الأحداث والنساء

الكاتب وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات

كتاب قرار وزاري رقم 47 1 لسنة 198م بشأن استثناء بعض المؤسسات من بعض الأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم العلاقات الخاصة بتشغيل الأحداث والنساء لـ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات
القسم : علم القانون
الفئة : القانون الخاص
لغة الملف : العربية
عدد الصفحات : غير معروف
سنة النشر : غير معروف
حجم الكتاب : 0.2 ميجا بايت
نوع الملف : PDF

قيِّم هذا الكتاب

تحميل كتاب قرار وزاري رقم 47 1 لسنة 198م بشأن استثناء بعض المؤسسات من بعض الأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم العلاقات الخاصة بتشغيل الأحداث والنساء pdf 1980م - 1443هـ المادة الاولى تستثنى من احكام المواد 20 ، 22 ، 27 ، 35 من القانون رقم 8 لسنة 1980م المؤسسات التربوية والخيرية بالدولة التي يكون من اهدافها اساسا التأهيل أو التدريب المهني للاحداث والنساء وذلك وفقا للاحكام التالية. المادة الثانية يشترط في المؤسسات التربوية والخيرية المشار اليها في المادة السابقة للافادة من الاعفاء المقرر بها الشروط الاتية: أ-أن تكون المؤسسة مسجلة لدى الجهات الرسمية المختصة بهذا الوصف . ب-ان يكون هدفها الفعلي والمسجلة به التأهيل أو التدريب المنهى للاحداث أو النساء. ج- ان ينص في الانظمة الداخلية لهذه المؤسسات بالتفصيل على مايلي: - طبيعة الاعمال التي يقوم بها الاحداث والنساء بالمؤسسة. - ساعات العمل التي يعملونها. - شروط العمل. ويجب الاتتعارض هذه الاعمال وساعات العمل وتلك الشروط مع الطاقة الحقيقة للاحداث والنساء ، ويثبت ذلك بتقرير من الجهة المختصة بوزارة الصحة يرفق بالنظام الداخلي للمؤسسة. المادة الثالثة يجب ان يطابق النشاط الفعلي للمؤسسة ما نص عليه في انظمتها الداخلية وما نص عليه في المادة السابقة. المادة الرابعة لا يسري الاستثناء الوارد في هذا القرار على المؤسسة التي تخرج في نشاطها الفعلي عن اهدافها او شروط العمل المنصوص عليها في لائحتها الداخلية. ويسري هذا الحكم إذا قامت المؤسسة بتغيير نظامها الداخلي بما يغير اغراضها أو يغير من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار. وتقوم اجهزة الوزارة المختصة بمراقبة المؤسسة ونشاطها في هذا الشأن. المادة الخامسة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. .

عرض المزيد
الزوار ( 169 )
شارك هذا الكتاب
الملكية الفكرية محفوظة للكاتب المذكور