تحميل كتاب التماس الإحسان العمومي pdf 1971م - 1443هـ إن التماس الإحسان العمومي لا يجوز تنظيمه أو إنجازه أو الإعلان عنه في الطريق والأماكن العمومية أو بمنازل الأفراد من طرف أي شخص وبأي وجه من الوجوه إلا بإذن من الأمين العام للحكومة. ويراد بالتماس الإحسان العمومي كل طلب يوجه إلى العموم قصد الحصول بوسيلة ما ولاسيما الالتماسات وجمع الأموال والاكتتابات وبيع الشارات والحفلات والسهرات الراقصة والأسواق الخيرية والفرجات والحفلات الموسيقية على أموال أو أشياء أو منتوجات تقدم كلا أو بعضا لفائدة مشروع خيري أو هيئة أو أفراد آخرين بصرف النظر عن ألعاب اليانصيب الجارية عليها نصوص خاصة بها. وإن إعلان أو إذاعة التماس للإحسان العمومي ولاسيما عن طريق الصحافة وتعليق الإعلانات والمنشورات ونشرات الاكتتاب ولو كانت موزعة بالمنازل أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإعلام لا يجوز إنجازه إلا إذا أذن في هذا الالتماس وأشير في الإعلان إلى رقم الإذن المنصوص عليه في المقطع الأول أعلاه. .
عرض المزيد