تحميل كتاب قانون مراقبة القنص pdf 2011م - 1443هـ المادة 1 يجب على كل مالك عقار أو حائزه يرغب في منع ممارسة القنص على عقاره، أن يقدم كل سنة للسلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم الواقع بدائرتها العقار، أو يبعث بواسطة رسالة مضمونة، تصريحا بمنع ممارسة القنص، المشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل 2 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923)المتعلق بمراقبة القنص،قبل الفاتح من أغسطس الذي يسبق تاريخ افتتاح القنص. يعقب هذا التصريح تخصيص رقم تسجيل للمعني بالأمر. المادة 2 يجب على المعني بالأمر، بمجرد تسلمه رقم التسجيل المذكور، إبلاغ العموم، بواسطة إشعار ينشر في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، بحظر القنص على العقار الذي يملكه أو يحوزه. ويشير هذا الإشعار إلى موقع العقار وتسميته ومساحته. يجب على المعني بالأمر العمل على إيصال نسخة من الجريدة التي نشر فيها الإشعار إلى السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم التي يوجد في دائرتها العقار قبل 21 يوما على الأقل من التاريخ المحدد لافتتاح القنص. تقوم السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم التي يوجد في دائرتها العقار بحصر لائحة العقارات التي قدم بشأنها إثبات على الإدراج المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وفق ترتيب الأرقام المشار إليها في المادة 1 أعلاه، وذلك قبل أجل 15 يوما من نفس التاريخ. ولا يعد القنص ممنوعا قانونا إلا فوق العقارات الموجودة في اللائحة المذكورة. وتبعث نسخة من هذه اللائحة إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر 10 أيام على الأكثر قبل التاريخ المحدد لافتتاح القنص. المادة 3 يجب أن يطلب المصرح كتابة، كل سنة قبل فاتح أغسطس، من السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم الموجود في دائرتها العقار، الإبقاء على عقاره ضمن اللائحة المذكورة، وبعد أن يستجيب من جديد للأحكام المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه والشكليات الخاصة بها. في حالة نقل ملكية العقار، وإذا رغب المالك الجديد في مواصلة منع القنص فوقه، يجب عليه تقديم أو إرسال التصريح المنصوص عليه في المادة 1 أعلاه. القسم الثاني أذون القنص المادة 4 تمنح أذون القنص، المنصوص عليها في الفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341(21 يوليو 1923) السالف الذكر،من قبل المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو رئيس مركز المحافظة والتنمية الغابوية المعني. المادة 5 تحدد قيمة أتاوة أذون القنص بواسطة القرارات الخاصة بافتتاح فترات القنص وانتهائها وبالتنظيم الخاص للقنص خلال كل موسم قنص. هذه القرارت يؤشر عليها من طرف الوزير المكلف بالمالية. تمتد مدة صلاحية الأذون المذكورة سنة كاملة وتقتصر على موسم قنص واحد. .
عرض المزيد