تحميل كتاب التأمين عند التصدير pdf 1974م - 1443هـ يحدث تأمين للدولة عند التصدير يشتمل على أصناف التأمين الآتية: - التأمين من الإعسار؛ - التأمين من نفقات دراسة الأسواق؛ - التأمين من نفقات المعارض عندما لا تتم مزاولة أصناف التأمين المشار إليها أعلاه من قبل الدولة أو لا تدار لحسابها، فإن هذه العمليات وكذا الهيئات التي تزاولها تخضع لأحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات . وعندما تدار هذه العمليات لحساب الدولة، تسهر هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي على تقيد الهيئات المكلفة بتدبير هذه العمليات بأحكام هذا النص والنصوص المتخذة لتطبيقه. الفصل إن عمليات التأمين عند التصدير المشار إليها في هذا النص لا تخضع للتشريع العام المطبق على أصناف التأمين الأخرى عندما تتم مزاولة هذه العمليات من طرف الدولة أو تدار لحسابها . يستفيد من عمليات التأمين المذكورة الأشخاص الطبيعيون أو الأشخاص المعنوية الذين بعمليات التصدير المنطلقة من التراب الوطني ولاسيما العمليات المتعلقة بتقديم خدمات الأشغال أو الخدمات وبالإجازات أو البراءات . على أنه يجوز للمؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان التي تزاول نشاطها بالمغرب أن تستفيد من التأمين من الإعسار فيما يخص القروض التي تمنحها لأشخاص طبيعيين أو أشخاص معنوية مقيمين في الخارج قصد تمويل عمليات التصدير المنطلقة من المغرب وذلك مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بالصرف والمؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان . ويترتب عن عمليات التأمين عند التصدير مقابل أداء قسط للتأمين تسليم وثيقة تأمين يحدد وزير المالية شروطها العامة والخاصة. .
عرض المزيد