تحميل كتاب مدونة الأدوية والصيدلة pdf 2006م - 1443هـ يراد بالدواء في مدلول هذا القانون كل مادة أو مركب يقدم على أن له خاصيات علاجية أو وقائية إزاء الأمراض البشرية أو الحيوانية، وكذا كل منتوج يمكن وصفه للإنسان أو الحيوان بهدف إجراء تشخيص طبي، أو استرداد الوظائف العضوية أو تقويمها أو تغييرها. - من أجل تطبيق أحكام المادة الأولى أعلاه، يعتبر في حكم الأدوية : المحضر الوصفي وهو كل دواء يتم تحضيره فورا في الصيدلية تبعا لوصفة مخصصة لمريض معين ؛ المحضر الصيدلي وهو كل دواء يتم تحضيره خصيصا في الصيدلية وفقا للتوجيهات المنصوص عليها في دستور أو دساتير الأدوية الجاري بها العمل؛ الدواء الخاص بالصيدلية وهو كل دواء يتم تحضيره كاملا في الصيدلية تحت المراقبة المباشرة للصيدلي الذي يقوم بصرفه؛ - المحضر الاستشفائي الذي يشمل : كل دواء، باستثناء المنتجات الخاصة بالعلاج الجيني أو الخلوي، يتم تحضيره من طرف صيدلي بمكان الاستشفاء وفقا للتوجيهات المنصوص عليها في دستور أو دساتير الأدوية الجاري بها العمل وذلك بسبب غياب مستحضر صيدلي جاهز أو ملائم ؛ الغازات الطبية المستخلصة بواسطة مولد أو أي جهاز آخر ملائم. وتصرف المستحضرات الاستشفائية بناء على وصفة طبية لفائدة مريض أو عدة مرضى؛ المستحضر الصيدلي وهو كل دواء يتم تحضيره مسبقا ويوضب بشكل خاص ويتميز بتسمية خاصة؛ المستحضر الجنيس لمستحضر مرجعي والذي يعتبر مستحضرا له نفس التركيبة النوعية والكمية من المواد الفاعلة التي يتكون منها المستحضر المرجعي ونفس الشكل الصيدلي والذي ثبت تكافؤه الحيوي مع هذا الأخير .
عرض المزيد