تحميل كتاب مجلس النواب القانون التنظيمي PDF - وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية

الرئيسية / وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية / مجلس النواب القانون التنظيمي
كتاب مجلس النواب القانون التنظيمي لـ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية

كتاب مجلس النواب القانون التنظيمي

الكاتب وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية

كتاب مجلس النواب القانون التنظيمي لـ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية
القسم : علم القانون
الفئة : القوانين الاجنبية
لغة الملف : العربية
عدد الصفحات : 39
سنة النشر : غير معروف
حجم الكتاب : 0.6 ميجا بايت
نوع الملف : PDF

قيِّم هذا الكتاب

تحميل كتاب مجلس النواب القانون التنظيمي pdf 2016م - 1443هـ المادة الأولى يتألف مجلس النواب من 395 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة ويتوزعون كما يلي : - 305 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة طبقا لأحكام المادة 2 بعده ؛ - 90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة. يجرى الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. غير أنه ، في حالة انتخاب جزئي وإذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد ، يجرى الانتخاب بالتصويت العام بالأغلبية النسبية في دورة واحدة. المادة 2 تحدث الدوائر الانتخابية المحلية ويحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية بمرسوم حسب المبادئ التالية : أ) يراعى في تحديد الدوائر الانتخابية قدر الإمكان تحقيق توازن ديمغرافي في ما بينها ، مع مراعاة الجانب المجالي ؛ ب) يكون النفوذ الترابي للدوائر الانتخابية متجانسا ومتصلا ؛ ج) تحدث دائرة انتخابية واحدة في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات ، ويخصص لها عدد من المقاعد يحدد بمرسوم. غير أنه يجوز أن تحدث في بعض العمالات أو الأقاليم أكثر من دائرة انتخابية واحدة. الباب الثاني أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب المادة 3 الناخبون والناخبات هم المغاربة، ذكورا وإناثا، المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة المادة 4 يشترط في من يترشح للعضوية في مجلس النواب أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. المادة 5 لا يؤهل أعضاء مجلس المستشارين للترشح للعضوية في مجلس النواب. لا يؤهل للترشح للعضوية في ملجس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابية. المادة 6 لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب : 1 - المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 250-58-1 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية كما وقع تغييره وتتميمه ؛ 2 - الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به ، في حالة الطعن في القرار المذكور ، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه ؛ 3 - الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين ؛ 4 - الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ ، كيفما كانت مدتهما ، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من هذا القانون التنظيمي ، مع مراعاة أحكام المادة 66 منه. يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند 2 أعلاه بعد انصرام مدة انتدابية كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائيا. كما يرفع مانع الأهلية المشار إليه في البند 3 أعلاه ، ما لم يتعلق الأمر بجناية ، عن المحكوم عليهم بالحبس بمرور 10 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ. لا توقف طلبات إعادة النظر أو المراجعة ترتيب الآثار على الأحكام المكتسبة لقوة الشيء المقضي به التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية. لا يترتب على العفو الخاص رفع مانع الأهلية الانتخابية. .

عرض المزيد
الزوار ( 100 )
شارك هذا الكتاب

عن الكاتب وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية

وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية

تحميل جميع مؤلفات وكتب الكاتب وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية مجانا علي موقع فور ريد بصيغة PDF كما يمكنك قراءة الكتب من خلال الموقع أون لاين دون الحاجة إلي التحميل ...

الملكية الفكرية محفوظة للكاتب المذكور