تحميل كتاب شروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها pdf 2006م - 1443هـ لمادة 1 : تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يتمثل غرضها في التكفل بجميع الأشخاص ، ذكورا كانوا أم إناثا ، الذين يوجدون في وضعية صعبة أو غير مستقرة أو وضعية احتياج ، ولاسيما : - الأطفال المهملين حسب مدلول المادة الأولى من القانون رقم 01-15 ؛ - النساء اللواتي هن في وضع تخل أسري أو إقصاء ؛ - الأشخاص المسنين بدون عائل ؛ - الأشخاص المعاقين. يقصد بالتكفل المشار إليه أعلاه الاستقبال والإيواء والإطعام والعلاجات شبه الطبية والتتبع الاجتماعي والتربوي ، في احترام للحرمة البدنية للمستفيدين من هذه الخدمات ولكرامتهم ولسنهم ولجنسهم ولقدرتهم البدنية والعقلية والنفسية. يمكن أن يكون هذا التكفل ، حسب نوع مؤسسة الرعاية الاجتماعية ، دائما أو مؤقتا ، كليا أو جزئيا. المادة 2 : يقصد بالمؤسسات الواردة في المادة الأولى على الخصوص المؤسسات التي تحمل تسمية : - دار كفالة الأطفال المهملين ؛ - دار الأطفال ؛ - دار الطالب ؛ - دار الطالبة ؛ - دار الأشخاص المسنين ؛ - مؤسسة رعاية الأشخاص المعاقين وإعادة تربيتهم أو تأهيلهم ؛ - مركز اجتماعي خاص بمحاربة التشرد والتسول ؛ - مؤسسة إعادة إدماج الأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة. المادة 3 : يخضع فتح كل مؤسسة لرخصة مسبقة من الإدارة كما يخضع تدبيرها لمراقبة هذه الأخيرة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 4 : يجب إيداع كل طلب للحصول على الرخصة ، مقابل وصل مختوم ومؤرخ ، من لدن الشخص أو الأشخاص المعنيين ذاتيين كانوا أو معنويين ، لدى السلطة الإدارية المحلية التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة ، مرفقا بوثائق تحدد قائمتها بنص تنظيمي ، وتتعلق الوثائق المذكورة على الخصوص بما يلي : - هوية المؤسس أو المؤسسين للمؤسسة ؛ - الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة المذكورة. ويجب أن يرفق الطلب كذلك بدفتر التحملات الخاصة بالمؤسسة المعد وفق دفتر التحملات النموذجي المنصوص عليه في المادة 6 أدناه ، والذي يجب أن يبين على وجه الخصوص أسماء وصفات أعضاء لجنة التدبير ومدير المؤسسة ، المنصوص عليهم في المادة 9 من هذا القانون. .
عرض المزيد