تحميل كتاب دعوة الجمهور الي الاكتتاب والمعلومات المطلوبة pdf 2012م - 1443هـ لا يدخل في حكم عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات : 1 - إصدار أو تفويت السندات الصادرة عن الدولة؛ 2 - إدراج أداة مالية آجلة في سوق منظمة؛ 3 - إصدار أو تفويت سندات لدى عدد محدود من المستثمرين المؤهلين كما جاء تعريفهم في الفقرة الثانية من هذه المادة مع مراعاة ما يلي : - ألا يتجاوز عدد المستثمرين العدد المحدد من طرف الإدارة بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة؛ - وأن يتصرف المستثمرون المؤهلون لحسابهم الخاص؛ - وأن تنجز العملية دون إشهار؛ - وأن يمسك المصدر سجلا خاصا بالعملية يشير إلى هوية المكتتبين والمشترين وكذا جميع المعاملات المتعلقة بالسندات موضوع العملية؛ - وألا تفوت السندات المعنية إلا إلى مستثمرين مؤهلين آخرين تحت طائلة بطلان التفويت بقوة القانون. ويجب على المفوت أن يوجه إلى مجلس القيم المنقولة، في كل وقت وبطلب من هذا الأخير، نسخة من السجل الخاص السالف الذكر، ويملك المستثمرون المسجلون في السجل الخاص وحدهم الحق في الاحتفاظ بالسندات موضوع هذه العملية. يجب احترام الشروط المطلوبة في هذا البند 3) طوال فترة أربعة وعشرين شهرا (24) على الأقل، ابتداء من تاريخ الإصدار أو التفويت الأولي للسندات. المستثمر المؤهل هو شخص معنوي أو هيئة يتوفر على الكفاءات والوسائل اللازمة لتقييم المخاطر المرتبطة بالعمليات المتعلقة بالأدوات المالية. ويحدد مجلس القيم المنقولة قائمة المستثمرين المؤهلين. ويعتبر مستثمرين مؤهلين : - البنوك؛ - هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة للتشريع المتعلق بالهيئات المذكورة؛ - مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات؛ - هيئات المعاشات والتقاعد؛ - صندوق الإيداع والتدبير؛ - هيئات توظيف الأموال بالمجازفة الخاضعة للتشريع المتعلق بهذه الهيئات. يوجه الشخص المعنوي أو الهيئة التي تطالب بالاستفادة من تطبيق مقتضيات البند 3) من هذه المادة إلى مجلس القيم المنقولة ملفا كاملا يتعلق بالعملية المراد إنجازها وفق الكيفيات المحددة من طرف مجلس القيم المنقولة قبل الشروع في العملية. لا تتم الاستفادة من تطبيق المقتضيات المذكورة إلا مع مراعاة موافقة مجلس القيم المنقولة الذي يتأكد من احترام الشروط الواردة في البند 3) من الفقرة الأولى أعلاه، ويبلغ هذا الأخير المعني بالأمر بموافقته خلال عشرة (10) أيام من أيام العمل من تاريخ تسلمه بالملف الكامل. ويجب أن يكون كل رفض معللا. ويستجاب لكل طلب معلومات أو وثائق تكميلية داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ طلبها. في حال عدم احترام الشروط المتعلقة بتفويت السندات المصدرة المشار إليها في البند 3) من الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن لرئيس المحكمة التجارية، بناء على طلب من مجلس القيم المنقولة أو من أي شخص يعنيه الأمر، أن يأمر المصدر، بصفته قاضيا للمستعجلات، توقيف ممارسة المفوت لجميع الحقوق المالية والحقوق الأخرى المرتبطة بالسندات المقتناة. يرفع التوقيف بعد ثبوت إلغاء التفويت من قبل مجلس القيم المنقولة. .
عرض المزيد