كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الرابع تابع الصلاة التطوع الخوف
الكاتب ابن باز محمد بن صالح العثيمين ابن جبرين
تحميل كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الرابع تابع الصلاة التطوع الخوف pdf 2002م - 1443هـ الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الرابع : تابع الصلاة (التطوع -الخوف) نبذة من الكتاب : مقدمة المؤلف شرح مقدمة الزاد إن الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تعبد أما بعد فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد، وهو الراجح في مذهب أحمد وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، وزدت ما على مثله يعتمد؛ إذ الهمم قد قصرت، والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا، ونعم الوكيل كتاب الطهارة [باب المياه] وهي ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن، أو بملح مائي، أو سخن بنجس كره وإن تغير بمكثه، أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه، وورق شجر أو بمجاورة ميتة، أو سخن بالشمس، أو بطاهر؛ لم يكره، وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، وغسل جمعة، وغسلة ثانية، وثالثة كره وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي، أو عذرته المائعة، فلم تغيره، أو خالطه البول، أو العذرة، ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث وإن تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه بطبخ، أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر والنجس ما تغير بنجاسة، أو لاقاها، وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب، ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر شك في نجاسة ماء، أو غيره، أو طهارته بنى على اليقين، وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، ولم يتحر ولا يشترط للتيمم إراقتهما، ولا خلطهما وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة، ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم، وزاد صلاة باب الآنية كل إناء طاهر، ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله، إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها، ولو على أنثى وتصح الطهارة منها .
عرض المزيد