تحميل كتاب مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها pdf 2015م - 1443هـ -تعتبر مؤسسات للائتمان الأشخاص الاعتبارية التي تزاول نشاطها في المغرب، أيا كان موقع مقرها الاجتماعي أو جنسية المشاركين في رأسمالها أو مخصصاتها أو جنسية مسيريها، والتي تزاول بصفة اعتيادية نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية: - تلقي الأموال من الجمهور؛ - عمليات الائتمان؛ - وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بتدبيرها -تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور الأموال التي يتسلمها شخص من الغير على سبيل الوديعة أو غير ذلك ويحق له أن يتصرف فيها لحسابه الخاص على أساس الالتزام بإرجاعها لأصحابها تعتبر في حكم الأموال المتلقاة من الجمهور: - الأموال المودعة في حساب لسحبها عند الطلب سواء أكان ذلك بإعلام سابق أو بدونه ولو كان من الممكن أن يصير الحساب مدينا؛ - الأموال المودعة لأجل أو الواجب إرجاعها بعد إعلام سابق؛ - الأموال التي يدفعها مودع مع التنصيص على تخصيصها لغرض خاص إذا لم تحتفظ المؤسسة بالوديعة التي تلقتها على حالها، باستثناء الأموال المودعة لدى الشركات المرخص لها قانونا بتكوين وتدبير محفظة القيم المنقولة؛ - الأموال التي يترتب على تلقيها تسليم المودع لديه أذينة صندوق أو أي سند تستحق أو لا تستحق عليه فائدة .
عرض المزيد