تحميل كتاب أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية pdf 1981م - 1443هـ أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية من كتب إسلامية تأليف جمعة محمد براج الناشر : دار الفكر الميراث في اللغة يعني: ما يبقى من الأشياء، فعن ابن مربع الأنصاريّ رضي الله عنه، أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - قال بعرفة: (كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ) رواه أحمد وغيره، وصحّحه الألباني. أمّا الميراث في الشّرع فهو: كلّ ما يتركه الميت بعده، قليلاً كان أو كثيراً (1)، قال الله سبحانه وتعالى: (لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً) سورة النّساء، 7. تقسيم الإرث يمكن تقسيم الإرث بشكل عام حسب ما يتمّ إخراجه بدايةً إلى: القسم الأوّل: ما يلزم لتجهيز الميّت بعد موته، مثل قيمة الكفن، والحنوط، وأجرة من يقوم بتغسيله، ومن يحفر القبر، ومن يدفنه، ويتمّ إخراج هذا كله قبل توزيع الميراث ............ . القسم الثّاني: ما على الميّت من ديون، حيث يتمّ إخراج ذلك قبل تنفيذ وصيّته، وقبل تقسيم الإرث بين الورثة، سواءً أكان هذا الدّين عليه لله عزّ وجلّ، مثل: الزّكاة، والكفّارة، والنّذور، أو كان ديناً يخصّ النّاس، مثل: القروض، والإيجارات، وثمن البيوع، قال الله سبحانه وتعالى: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) سورة النّساء، 12، وعن عليّ رضي الله عنه قال: (قضى رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - بالدّين قبل الوصيّة، وأنتم تقرؤنها، من بعد وصيّة يوصى بها أو دين) رواه ابن ماجه وصححه الألباني. ................ القسم الثّالث: وصيّة الميّت، حيث يتمّ إخراجها من مال الميّت قبل تقسيم الإرث بين الورثة، قال الله سبحانه وتعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) سورة النّساء، 11، وقال سبحانه وتعالى: (مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) سورة النّساء، 12، وقال سبحانه وتعالى: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) سورة النّساء، 12. والوصيّة لا تجوز إلا للوارثين، ولا تنفّذ في حال كانت أكثر من الثّلث إلا بإذن الورثة، فعن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال: (عَادَنِي النَّبِىُّ - صلّى الله عليه وسلّم - فَقُلْتُ أُوصِى بِمَالِى كُلِّهِ. قَالَ: لاَ. قُلْتُ فَالنِّصْفُ. قَالَ: لاَ. فَقُلْتُ أَبِالثُّلُثِ، فَقَالَ: نَعَمْ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) رواه البخاري ومسلم. .................. القسم الرّابع: ما تبقّى من الميراث بعد التقسيمات الثّلاث الأولى يقسم على أصحاب الفروض، وما تبقّى يعطى للعصبة، فعن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه مسلم. .
عرض المزيدفي حالة وجود أي مشكلة تخص الكتاب برجاء إبلاغنا
من خلال او من خلال