كتاب قرار وزاري رقم رقم 818 لسنة 2017 بشأن تراخيص مراكز توجيه باللغة العربية
الكاتب يحي بن شرف النووي ابو زكريا
قراءة كتاب قرار وزاري رقم رقم 818 لسنة 2017 بشأن تراخيص مراكز توجيه باللغة العربية pdf 2017م - 1443هـ وزير الموارد البشرية والتوطين: - بعد الإطلاع على القانون الإتحادي رقم (1) لسنة 1972، وتعديلاته، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2016 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الموارد البشرية والتوطين، - وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، قرّر: المادة الأولى- تعاريف* يكون للكلمات والعبارات التالية، أينما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الامارات العربية المتحدة الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين الوزير: وزير الموارد البشرية والتوطين وكيل الوزارة: وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية المنشأة: هي كل وحدة إقتصادية فنية أو صناعية أو تجارية، يعمل فيها عمال تهدف إلى إنتاج سلع أو تسويقها أو تقديم خدمات من أي نوع، ويسري عليها قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1980، وتعديلاته، مركز توجيه: هو مركز مختص بتقديم خدمات متكاملة للمتعاملين المستهدفين في عمليات التوجيه والتوعية بأحكام النظم القانونية المعمول بها في الوزارة ووفقاً لما يُدرج بالمادة التوجيهية؛ وأية خدمات تتم إضافتها في دليل الخدمات لهذه المراكز. المرخص له: الشخص الطبيعي أو الإعتباري الحاصل على ترخيص من الوزارة بإنشاء وتشغيل مركز توجيه وفقاً لأحكام هذا القرار والنظم القانونية المعمول بها في الوزارة. الموافقة بالترخيص: الموافقة التي تصدر من الوزير لإخطار المُرخص له للبدء في إنشاء وتجهيز المركز استعداداً للتشغيل. الموافقة بالتشغيل: الموافقة التي تصدر من وكيل الوزارة لإخطار المُرخص له للبدء في تشغيل المركز والتعامل مع الجمهور لتقديم الخدمة. موظف خدمة العملاء (إستشاري سعادة المتعاملين): هو الموظف المواطن الذي يتم تعيينه، من قبل صاحب الترخيص، للقيام بتقديم الخدمات للمتعاملين من خلال المكاتب الأمامية بالمركز. إستشاري توجيه: هو الموظف الذي يتم تعيينه، من قبل صاحب الترخيص، للقيام بعرض المادة التوعوية في قاعات العرض المرئية والمسموعة الخاصة بعرض المادة التوعوية. دليل الترخيص: هو الدليل الذي يشمل كافة التفصيلات المتعلقة بالشروط والإجراءات التي تقررها الوزارة لمنح تراخيص المركز. دليل المواصفات: هو المرجع الاساسي في تحديد المواصفات الفنية وغير الفنية الواجب توافرها في مراكز الخدمة (توجيه) في داخله وخارجه. دليل التشغيل: هو الدليل الذي يشمل كافة التفصيلات المتعلقة بالشروط والإجراءات والضوابط اللازم توافرها، لضمان جودة ممارسة ومتابعة نشاط المركز، وتحديد ضوابط الحوكمة العلاقة بين العامل وصاحب العمل في المركز. دليل الهوية المرئية: هو الدليل الذي يحدد الطابع الخاص والمستقل الذي يتميز به المركز فيما يتعلق بالتصميم الداخلي والأثاث والشعار الخاص به. دليل الخدمات وفئات رسومها: هو المرجع الاساسي في تحديد جميع الخدمات التي تقدمها المراكز وفئة الرسم لكل خدمة. الأنظمة القانونية المعمول بها في الوزارة: الأنظمة القانونية التي تقوم الوزارة فعلاً بتطبيقها على فئة العمال، وتشمل القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم المعمول بها وقت العمل بهذا القرار، وتلك التي تصدر مستقبلاً، وسواء كانت تلك الأنظمة صادرة للعمال وأصحاب العمل المُسجلين لدى الوزارة أو على المراكز بوصفها منشآت مسجلة بالوزارة. المادة التوجيهية: المحتوى المُعتمد من الوزارة والذي يلتزم به المركز خلال قيامه بالعملية التوجيهية. المادة 2- إنشاء مراكز الخدمة توجيه وتصنيفها* أ- تُنشأ مراكز تسمى ((مراكز الخدمة توجيه)) لتتولى ممارسة الأنشطة المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القرار، والمنصوص عليها بالأنظمة القانونية المعمول بها في الوزارة. ب- تصدر الأدلة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار، وتُحدد فئات رسوم خدمات المركز بقرار من وكيل الوزارة، ويجوز أن تشتمل تلك الأدلة على أحكام إضافية على ما ورد بهذا القرار. ويتعين لمنح الموافقة بالترخيص أن يتسلم طالب الترخيص نسخة كاملة من هذه الأدلة، وأن يوقع إقراراً بذلك، وبالتزامه التام بها، وبأية تعديلات تلحقها، وعلى أن تقوم الوزارة بإبلاغ مراكز توجيه أولاً بأول بأية تعديلات وتُعتبر تلك الأدلة جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار. ج- تُصنف ((مراكز الخدمة توجيه)) على الفئة الأولى وفق قرار تصنيف المنشآت المعمول به بشرط الالتزام بنسب التوطين التي تنص عليها الأدلة المنصوص عليها بالفقرة (ب) من هذه المادة. .
عرض المزيد