قراءة كتاب أثر الإكراه في القصاص والحدود في الشريعة الإسلامية المؤلف مجهول اون لاين

الرئيسية / المؤلف مجهول / أثر الإكراه في القصاص والحدود في الشريعة الإسلامية
كتاب أثر الإكراه في القصاص والحدود في الشريعة الإسلامية لـ المؤلف مجهول

كتاب أثر الإكراه في القصاص والحدود في الشريعة الإسلامية

الكاتب المؤلف مجهول

كتاب أثر الإكراه في القصاص والحدود في الشريعة الإسلامية لـ المؤلف مجهول
القسم : قوانين الشريعة الاسلامية
لغة الملف : العربية
عدد الصفحات : 205
سنة النشر : غير معروف
حجم الكتاب : 1.7 ميجا بايت
نوع الملف : PDF

قراءة كتاب أثر الإكراه في القصاص والحدود في الشريعة الإسلامية pdf 1978م - 1443هـ أثر الإكراه في القصاص والحدود في الشريعة الإسلامية كتاب: اثر الاكراه في القصاص والحدود في الشريعة الاسلامية الرسالة العلمية نوع الكتاب عدد الأوراق 205 عدد الأجزاء المؤلف:عبد العزيز بن سعد الحلاف المحقق: أو المشرف على الرسالة حسين حامد دار النشر:جامعة الملك عبد العزيز نبذة عامة : ولاً: تعريف الإكراه: الإكراه لغة: حمل الغير على ما لا يرضاه قهرًا. وفي اصطلاح الفقهاء: حمل الغيرِ على أن يفعل ما لا يرضاه، ولا يختار مباشرته، لو ترك ونفسه. ثانيًا: نوعَا الإكراه: 1- الإكراه المُلجِئ أو الكامل: وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار؛ وذلك بأن يهدِّده بما يضر بالنفس أو بعضوٍ من البدن، وحكمه أن يعدم الرضا ويفسد الاختيار. 2- الإكراه غير الملجئ أو الناقص: وهو التهديد بما لا يضر النفس أو العضو؛ كالتخويف بالحبس أو القيد أو الضرب الذي لا يتلف، وحكمه أنه يعدم الرضا، ولا يفسد الاختيار. والمقصود بالرضا: الارتياح إلى فعل الشيء، والرغبة به. والمقصود بالاختيار: ترجيح فعل الشيء على تركه أو العكس. • وأضاف الحنفية نوعًا ثالثًا، وهو الإكراه الأدبي: وهو الذي يعدم تمام الرضا ولا يعدم الاختيار؛ كالتهديد بحبس أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي، وحكمه أنه إكراه شرعي استحسانًا لا قياسًا. • أما الشافعية، فقد اقتصروا على اعتبار الإكراه الملجئ دون غيره. ثالثًا: شروط الإكراه: 1- أن يكون المُكرِه قادرًا على تنفيذ ما هدَّد به. 2- أن يغلب على ظن المستكرَه أن المُكرِه سينفِّذ تهديدَه لو لم يحقِّق ما أكره عليه، وأنه عاجز عن التخلص من التهديد بالهرب أو الاستغاثة أو المقاومة. 3- أن يكون الأمر المكره عليه متضمنًا لما لا يرضاه الشارع من إتلاف نفس أو عضو أو مال، ومتضمنًا أذى الآخرين ممَّن يهمه أمره عما يعدم الرضا. 4- أن يكون المستكرَه ممتنعًا عن الفعل الذي أُكرِه عليه قبل الإكراه. 5- أن يكون المهدد به أشدَّ خطرًا على المستكرَه مما أكره عليه. 6- أن يترتب على فعل المكره به الخلاص من المهدد به. 7- أن يكون المهدد به عاجلاً. 8- ألا يخالف المستكره المكره بفعل غير ما أكرهه عليه، أو بالزيادة عليه أو بالنقصان منه، وإلا اعتبر مختارًا، وهذا عند الشافعية والمالكية، أما الحنابلة والحنفية فقد اعتبروا المخالفة بالنقصان وحدَها إكراهًا. 9- اشترط الشافعية أن يكون المكره عليه معينًا بأن يكون شيئًا واحدًا، فلو تعدَّد لم يكن كذلك، وليس هذا بشرط عند بقية المذاهب. 10- ألا يكون المهدد به حقًّا للمكره يتوصل به إلى ما ليس حقًّا له ولا واجبًا، وهذا شرط عند الحنفية والمتأخرين من الشافعية، وليس بشرط عند غيرهم. رابعًا: أثر الإكراه في التصرفات الحسية: ما لا يقع عليه الإكراه من الفعل أو الترك: قد يكون حسيًّا، وقد يكون أمرًا شرعيًّا، والمكره به في كل منهما معين أو مخير فيه. ويتعلق بالتصرفات الحسية المعينة حكمان: أحدهما بالنسبة للآخرة، والآخر بالنسبة للدنيا: أ- أحكام الآخرة: وتختلف أحكام الآخرة في التصرفات الحسية المكرَه عليها بحسب نوع التصرف، وأنواع التصرف الحسي ثلاثة: مباح، ومرخَّص فيه، وحرام. 1- التصرف الحسي المباح بالإكراه: وهو أكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وشرب الخمر، ونحو ذلك، وحكمه يختلف بحسب نوع الإكراه. فإن كان الإكراه ملجئًا، فإن هذه الأفعال تباح؛ لأن الله أباحها عند الضرورة بقوله: ﴿ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: 119]، فلو امتَنَع المستكرَه عن تناولها حتى قُتِل فإنه يؤاخذ على ذلك؛ لأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة، وقد قال -تعالى-: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: 195]. .

عرض المزيد
الزوار ( 125 )