قراءة كتاب أثبات الدعوي الجنائية بالإقرار في الفقه الإسلامي محمد بن حيدر بن مهدي بن حسن اون لاين

الرئيسية / محمد بن حيدر بن مهدي بن حسن / أثبات الدعوي الجنائية بالإقرار في الفقه الإسلامي
كتاب أثبات الدعوي الجنائية بالإقرار في الفقه الإسلامي لـ محمد بن حيدر بن مهدي بن حسن

كتاب أثبات الدعوي الجنائية بالإقرار في الفقه الإسلامي

الكاتب محمد بن حيدر بن مهدي بن حسن

كتاب أثبات الدعوي الجنائية بالإقرار في الفقه الإسلامي لـ محمد بن حيدر بن مهدي بن حسن
القسم : قوانين الشريعة الاسلامية
لغة الملف : العربية
عدد الصفحات : 0
سنة النشر : غير معروف
حجم الكتاب : 0.0 ميجا بايت
نوع الملف : PDF

قراءة كتاب أثبات الدعوي الجنائية بالإقرار في الفقه الإسلامي pdf نبذة من الكتاب :- الاقـــــرار فى الاثبات أولا : تعريف الإقرار:- أ – لغة / أفعال من أقر ّ يقرّ إقرارً بمعنى وضع الشيء في قراره ، أو اثبت ما كان متزلزلاَ أو مترددَ بين الثبوت و الجحود . و الاسم : الإقرار وهو لازم ، و يعدا بالتضعيف فيقال : قرره في المكان أو على العمل ثبته فيه . وقرره على الحق : جعله مذعنا له . كما يعدا بالهمزة فيقال في المحسوسات : أقررت الشيء في مقره : أي وضعته في موضعه . وفي القوليات : أقررت بالحق ، أذعنت واعترفت به . واستعمل بمعنى الموافقة فيقال : أقرك على هذا الأمر , أي أوافقك , وأستعمل بمعنى التثبت ونحوه ما ورد على لسان أهل الحديث من لفظ التقرير فيما كان يعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعال الصحابة رضي الله عنهم فيقرهم عليها أي لا ينكرها عليهم فهو بمعنى التثبت . ب- تعريفه في اصطلاح الشرع :-عرف جمهور الفقهاء بأنه ( إخبار الإنسان عن ثبوت الحق للغير على نفسه ) و عرفه جماعة من الحنابلة بأنه ( إظهار مكلف مختار ما عليه لفظا أو كتابةَ أو إشارة أخرس أو على موكله أو مورثه بما يمكن صدقه وليس بإنشاء ) . وعرفه الأستاذ على قراعة بأنه ( إخبار بثبوت حق للغير على نفس المقر ولو في المستقبل باللفظ أو ما في حكمه سواء كان الحق إيجابيا أو سلبيا) . وعرفه علي حيدر في شرحه (( إخبار الإنسان ممن حق عليه لأخر وواجب التسليم للمقربة ). وعرفه صاحب التنوير وصاحب البحر بأنه (( إخبار بحق عليه من وجه , إنشاء من وجه )) وفي الفقه الإسلامي الإقرار كاشف لا منشئ . جاء في الفتاوى الهندية ((الإقرار إخبار عن ثبوت الحق للغير على نفسه )) كذا في الكافي وكذا في محيط السر خسي . وفي الدار المختار : الإقرار إخبار من وجه وإنشاء من وجه . وقد جاء فيه ما يأتي (( فالوجه الأول وهو الإخبار , والوجه الثاني وهو الإنشاء )) . وجاء في طرق القضاء :- (( أما الإقرار فأن الحق يثبت به بدون حكم , وإنما يأمره القاضي بدفع ما لزمه بإقراره , وليس لزوم الحق بالقضاء , فجعل الإقرار من طرق القضاء إنما هو بحسب الظاهر , وألا فالحق يثبت به لا بالقضاء ) . و الإقرار من الطرق المعفية من الإثبات , فهي تصلح للإعفاء من إثبات أي واقعه ماديه أو تصرف قانوني مهما بلغت قيمته , ولذلك لان الأصل وجوب إقامة الدليل على كل واقعة إذا نوزعت أو أنكرت ولما كان الإقرار اعترافاَ بواقعه قانونية فهذه الواقعة لا تجب بعد ذلك إثباتها لأنها ليست متنازعة أو مجحودة بل هي مسلمة معترف بها . و بهذه المناسبة يدرج الإقرار بين طرق الإثبات بوصفه طريقا غير عادي يلجا إليه من تجرد من كل دليل. * و يعرف الإقرار قانوناَ :- هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر , سوء قصد ترتيب هذا الحق في ذمته أو لم يقصد . .

عرض المزيد
الزوار ( 289 )

عن الكاتب محمد بن حيدر بن مهدي بن حسن

قراءة جميع مؤلفات وكتب الكاتب محمد بن حيدر بن مهدي بن حسن مجانا علي موقع فور ريد بصيغة PDF كما يمكنك قراءة الكتب من خلال الموقع أون لاين دون الحاجة إلي التحميل ...