كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف
الكاتب ابوالفرج بن الجوزي
قراءة كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف pdf 1994م - 1443هـ مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم فصل فصل وألوم عندي ممن قد لمته من الفقهاء كتاب الطهارة مسألة الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره فهو من الأسماء المتعدية وقال الحنفية هو من الأسماء اللازمة فهو بمعنى الطاهر وقد استدل أصحابنا في المسألة بحديثين الحديث الأول الحديث الثاني مسألة لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما إلا أن تكون بولا وسوى الشافعي بن الأنجاس وهو رواية لنا وقال أبو حنيفة ينجس كل ما غلب على الظن وصول النجاسة إليه فإن كان دون القلتين نجس بكل حال وقال مالك يعتبر تغير الصفات لنا ما الأول الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الرابع الحديث الخامس مسألة إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا يزيل عنه اسم الإطلاق لم يرفع الحدث خلافا لأبي حنيفة احتج الخصم بحديثين مسألة الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر وقال أصحاب أبي حنيفة مسألة لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء خلافا لهم لنا ثلاثة أحاديث الأول الحديث الثاني الحديث الثالث مسألة لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء وقال أبو حنيفة يجوز وحجتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستعمال الماء مسألة لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة الطريق الأول الطريق الثاني الطريق الثالث الطريق الرابع الطريق الخامس الطريق السادس الطريق الأول الطريق الثاني مسألة لا يكره الوضوء بالماء المشمس وقال الشافعي يكره واحتج الطريق الأول الطريق الثالث الطريق الثاني الطريق الرابع مسألة إذا مات في الماء ما ليست له نفس سائلة الحديث الأول الحديث الثاني مسألة أسآر سباع البهائم نجسة في إحدى الروايتين وفي الأخرى طاهرة كقول مالك والشافعي لنا حديث ابن عمر المتقدم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا احتجوا بأربعة أحاديث الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الرابع مسألة البغل والحمار نجسان وكذلك جوارح الطير وقال مالك مسألة الكلب والخنزير نجسان وسؤرهما نجس وقال مالك وداود طاهران لنا ثلاثة أحاديث طريق آخر طريق آخر الحديث الثاني الحديث الثالث مسألة يجب العدد في الولوغ سبعا وبه قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة لا يجب العدد بل تعتبر غلبة الظن مسألة يجب غسل الأنجاس سبعا خلافا لهم في قولهم لا يجب العدد مسألة غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيره بعد طهارة المحل فهي الأول الحديث الثاني الحديث الثالث مسألة لايكره سؤر الهرة وقال أبو حنيفة يكره لنا حديثان أحدها عن أبي قتادة الحديث الثاني طريق آخر طريق آخر طريق آخر مسألة جلود الميتة لا تطهر بالدباغ وقال أبو حنيفة والشافعي تطهر الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الأول طريق آخر لهذا الحديث الحديث الثاني طريق آخر الحديث الثالث الحديث الرابع الحديث الخامس طريق آخر مسألة صوف الميتة وشعرها طاهر وقال الشافعي نجس استدل أصحابنا بأربعة أحاديث الحديث الثاني الحديث الثالث الحديث الرابع مسألة عظم الميتة نجس وقال أبو حنيفة طاهر واستدل أصحابنا أحدهما حديث يوسف بن السفر وقد ذكرناه آنفا والثاني أحدهما أن هذا الحديث لا يصح حميد وسليمان مجهولان قال أحمد لا أعرف حميدا وقال يحيى بن معين لا أعرف سليمان والثاني أن المراد بالعاج خشب الذبل مسألة لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه وقال أبو حنيفة يطهر وأصحابنا يقولون هذا ميتة ويذكرون أحاديث النهي عن الميتة والخصم يحتج مسألة بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر وعن أحمد أنه نجس كقول الشافعي وقال أبو حنيفة في الحمام والعصافير كقولنا وفي البقية كقوله لنا ثلاثة أحاديث الحديث الأول الحديث الثاني الحديث الثالث مسألة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش وقال أبو حنيفة ومالك يغسل لنا أحاديث الحديث الثاني .
عرض المزيد