قراءة كتاب الدفاع الشرعي وأحكامه في الفقه الإسلامي المؤلف مجهول اون لاين

الرئيسية / المؤلف مجهول / الدفاع الشرعي وأحكامه في الفقه الإسلامي
كتاب الدفاع الشرعي وأحكامه في الفقه الإسلامي لـ المؤلف مجهول

كتاب الدفاع الشرعي وأحكامه في الفقه الإسلامي

الكاتب المؤلف مجهول

كتاب الدفاع الشرعي وأحكامه في الفقه الإسلامي لـ المؤلف مجهول
القسم : قوانين الشريعة الاسلامية
لغة الملف : العربية
عدد الصفحات : 36
سنة النشر : غير معروف
حجم الكتاب : 0.6 ميجا بايت
نوع الملف : PDF

قراءة كتاب الدفاع الشرعي وأحكامه في الفقه الإسلامي pdf 2000م - 1443هـ الدفاع الشرعي وأحكامه في الفقه الإسلامي إعداد : د. عبدالله بن سليمان العجلان نبذة عامة عن موضوع الكتاب : (الدفاع الشرعي الخاص) أحكامه في الفقه الاسلامي معنى الدفاع الشرعي الخاص: الدفاع الشرعي الخاص هو واجب الإنسان في حماية نفسه أو نفس غيره، وحقه في حماية ماله أو مال غيره من كل اعتداء حال غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء. توضيح ذلك أنه إذا اعتدى إنسان على غيره في نفس أو مال أو عرض فللمعتدى عليه، أو المصول عليه: أن يرد العدوان بالقدر اللازم لدفع الاعتداء وللغير أن يعاونه في الدفاع. ويصطلح الفقهاء على تسمية (الدفاع الشرعي الخاص) بــ (دفع الصائل)، وعلى تسمية المعتدي (صائلاً) ، والمعتدى عليه (مصولاً عليه) . يشرع للمسلم دفع من يصول على نفسه أو ماله أو عرضه، ويجب أن يكون ذلك بالأخف فالأخف، فلا يجوز قتله إن كان يندفع بما دون ذلك .. فإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل جاز قتله، ولا إثم على القاتل. وقد اختلف الفقهاء في حكم دفع الصائل على النفس وما دونها، والراجح أن ذلك يختلف باختلاف نوع الصائل، فإن كان كافراً، وجب الدفاع، لأن الاستسلام للكافر ذل في الدين، وفي حكمه كل مهدور الدم من المسلمين كالزاني المحصن، ومن تحتم قتله في قطع الطريق ونحو ذلك من الجنايات، أما إن كان الصائل مسلماً غير مهدور الدم فلا يجب دفعه في الأظهر، بل يجوز الاستسلام له كما يجوز دفعه، بل قال بعضهم: يسن الاستسلام له، لقوله صلى الله عليه وسلم: كن كابن آدم. يعني هابيل. رواه أحمد والترمذي، وصححه الألباني. شروط دفع الصائل : يشترط لجواز دفع الصائل أربعة شروط وهي: 1) أن يكون هناك اعتداء: يجب أن يكون الفعل الواقع على المصول عليه اعتداء فإن لم يكن كذلك لم يجز دفعه، فالأب إذا ضرب ولده أو زوجته للتأديب، والمعلم إذا أدب الصبي، كل هؤلاء لا يوصف فعلهم بكونه اعتداء. 2) أن يكون الإعتداء حالاً: أي واقعاً بالفعل لا مؤجلاً ولا مهدداً به فقط. 3) ألا يمكن دفع الإعتداء بطريق آخر كالاستغاثة أو الاستعانة بالناس أو برجال الأمن ولم يفعل فهو معتد. 4) أن يدفع الاعتداء بالقدر اللازم لرده بحسب ظنه. 1) حكم الدفاع عن النفس: اختلفت أقوال الفقهاء في حكم الدفاع عن النفس هل هو جائز أم واجب، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه يجب عليه أن يدافع عن نفسه إلا أن الشافعية قيدوا هذا الدفاع إذا كان المعتدي كافراً أو بهيمة أما إذا كان المعتدي مسلماً فيجوز الاستسلام له، ودليل القائلين بالوجوب قوله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}، وقوله {فقاتلوا التى تبغى حتى تفئ إلى أمر الله}، وقوله {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}. وذهب الحنابلة إلى عدم الوجوب وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حال الفتنة: (اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك)، وفي رواية : (تكون فتن، فكن عبد الله المقتول، ولا تكن القاتل) رواه أحمد، وصح أن عثمان رضى الله عنه منع عبيده أن يدافعوا عنه. 2) حكم الدفاع عن العرض: إذا أراد فاسق الإعتداء على شرف امرأة فيجب عليها باتفاق الفقهاء أن تدافع عن نفسها ولا تمكنه من نفسها، ولها قتل الرجل المكرِه ولو قتلته كان دمه هدراً إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل. وكذلك يجب على الرجل إذا رأى غيره يحاول الاعتداء على امرأة أن يدفعه ولو بالقتل إذا لم يندفع إلا بذلك، لأن الأعراض حرمات الله، وليس على المدافع قصاص ولادية لقوله صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون أهله فهو شهيد). ولما رواه أحمد عن عبيد بن عمير: (أن رجلاً أضاف ناساً من هذيل، فأَراد امرأة على نفسها، فرمته بحجر فقتلته، فقال عمر: والله لا يودى أبداً). 3) الدفاع عن المال: قرر جمهور الفقهاء أن الدفاع عن المال جائز لا واجب، سواء أكان المال قليلاً أم كثيراً ولا قصاص على المدافع إن التزم الدفع بالأسهل فالأسهل، لما رواه أبو هريرة قال: (جاء رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أَخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك - وفي لفظ: قاتل دون مالك -، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: أرأَيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار). .

عرض المزيد
الزوار ( 123 )

عن الكاتب المؤلف مجهول