تحميل كتاب الاتفاقية رقم 29 لسنة 1930 متعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي PDF - وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات

الرئيسية / وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات / الاتفاقية رقم 29 لسنة 1930 متعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي
كتاب الاتفاقية رقم 29 لسنة 1930 متعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي لـ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات

كتاب الاتفاقية رقم 29 لسنة 1930 متعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي

الكاتب وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات

كتاب الاتفاقية رقم 29 لسنة 1930 متعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي لـ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الامارات
القسم : علم القانون
الفئة : القانون الخاص
لغة الملف : العربية
عدد الصفحات : 16
سنة النشر : غير معروف
حجم الكتاب : 0.3 ميجا بايت
نوع الملف : PDF

قيِّم هذا الكتاب

تحميل كتاب الاتفاقية رقم 29 لسنة 1930 متعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي pdf 1930م - 1443هـ نبذة عن الموضوع : اتفاقية العمل الجبري هي الاتفاقية المتعلقة بالسخرة والعمل الإجباري عام 1930 وهي إحدى اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية الثمانية لمنظمة العمل الدولية. تلزم الاتفاقية الأطراف حظر استخدام السخرة والاعتراف بخمسة استثناءات فقط. موضوعها والغرض من ذلك هو قمع استخدام السخرة في جميع أشكاله بغض النظر عن طبيعة العمل أو قطاع النشاط الذي يمكن أن يقوم به. تعرف الاتفاقية العمل القسري بأنه "كل عمل أو خدمة تفرض عنوة من أي شخص تحت التهديد بأي عقاب والذي لا يقدم عليه الشخص نفسه طواعية". اعتمدت الاتفاقية في جنيف 28 يونيو 1930 ودخلت حيز التنفيذ في 1 مايو 1932. بحلول نهاية عام 1932 صدقت عشر دول على الاتفاقية (اليابان وبلغاريا وإسبانيا والنرويج والدنمارك وأستراليا والسويد والمملكة المتحدة وليبيريا وأيرلندا). صدقت على الاتفاقية كل من النمسا في عام 1960 ولوكسمبورغ في عام 1964 ومالطا في عام 1965. صدقت كندا في عام 2011 وحتى عام 2015 الولايات المتحدة الأمريكية لم تصدق عليها. استكملت الاتفاقية من قبل اتفاقية إلغاء العمل الجبري لعام 1957 الذي ألغى عددا من الاستثناءات لإلغاء اتفاقية عام 1930 مثل العقاب لتوجيه ضربات وكعقاب لعقد جهات سياسية معينة. تستثني الاتفاقية من مصطلح "العمل القسري أو الإجباري" ما يلي: الإجبار على أي عمل أو خدمة من قوانين الخدمة العسكرية الإلزامية لعمل له طابع عسكري بحت. أي عمل أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية لمواطني بلد بالحكم الذاتي الكامل. الإجبار على أي عمل أو خدمة من أي شخص نتيجة لقناعة في محكمة قانونية شريطة أن يكون العمل أو الخدمة نفذت تحت إشراف ورقابة سلطة عامة وأن الشخص المذكور غير مستأجر أو موضوع في تصرف الأشخاص العاديين أو الشركات أو الجمعيات. الإجبار على أي عمل أو خدمة في حالات الطوارئ وهذا يعني في حال نشوب حرب أو كارثة أو مصيبة مثل الحرائق والفيضانات والمجاعات والزلازل والعنف أو الأمراض الوبائية والغزو من قبل: الحيوانات أو الحشرات أو الآفات النباتية وبصفة عامة أي ظرف من شأنه أن يعرض للخطر وجود أو رفاه كل أو جزء من السكان. الخدمات المجتمعية الصغيرة من نوع التي يتم تنفيذها من قبل أعضاء المجتمع في مصلحة مباشرة للمجتمع ولذلك يمكن اعتبار الالتزامات المدنية العادية على عاتق أعضاء المجتمع شريطة أن يكون أفراد المجتمع أو ممثليهم لهم الحق في أن يستشار فيما يتعلق بالحاجة إلى مثل هذه الخدمات. .

عرض المزيد
الزوار ( 137 )
شارك هذا الكتاب
الملكية الفكرية محفوظة للكاتب المذكور