تحميل كتاب مكتبة الحج 2 الثمر الداني من فقه وفتاوى الألبانى فى الحج والعمرة pdf نبذه عن الكتاب: ـ فإذا أراد الإحرام ، فإن كان قارناً قد ساق الهدي قال : لبيك اللهم بحجة وعمرة ، وإن لم يسق الهدي ـ وهو الأفضل ـ لبى بالعمرة وحدها ، ولا بد ، فقال : " لبيك اللهم بعمرة " فإن كان لبى بالحج وحده فسخه وجعله عمرة ، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، وقوله : " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه . وقوله : " يا آل محمد من حج منكم فليهل بعمرة في حجة " وهذا هو التمتع بالعمرة إلى الحج . الاشتراط 10 ـ وإن أحب قرن مع تلبيته الاشتراط على ربه تعالى خوفاً من العارض ، من مرض أو خوف ، فيقول كما جاء في تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم : " اللهم مِحِلّي حيث حبستني " فإنه إن فعل ذلك فحبس أو مرض جاز له التحلل من حجة أو عمرته ، وليس عليه دم وحج من قابل ، إلا إذا كانت حجة الإسلام ، فلا بد من قضائها . 11 ـ وليس للإحرام صلاة تخصه ، لكن إن أدركته الصلاة قبل إحرامه ، فصلى ثم أحرم عقب صلاته كان له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث أحرم بعد صلاة الظهر . الصلاة بوادي العقيق 12 ـ لكن من كان ميقاته ذا الحليفة استحب له أن يصلي فيها ، لا لخصوص الإحرام ، وإنما لخصوص المكان وبركته ، فقد روى البخاري عن عمر رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول : " أتاني الليلة آتِ من ربي فقال : صل في هذا الوادي المبارك ، وقل : عمرة في ( وفي رواية : عمرة و ) حجة " .
عرض المزيد