تحميل كتاب فقه صلاة الجماعة وأحكامها وفتاويها pdf ( كتاب صلاة الجماعة ) وأحكامها . وهي مشروعة لقوله تعالى { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة } الآية . أمر بها في الخوف ، ففي الأمن أولى وللأخبار الآتية والإجماع عليها . وأقلها إمام ومأموم لخبر { الاثنان فما فوقهما جماعة } ( هي ) أي الجماعة ( في الفرائض ) أي المكتوبات ( غير ) بالنصب كما قاله الشارح بمعنى إلا أعربت إعراب المستثنى وأضيفت إليه كما هو مذكور في فن النحو ، وإنما امتنع الجر ; لأنها لا تعرف بالإضافة إلا إن وقعت بين ضدين ، وقد يقال : إن اللام للجنس فلا يضر الوصف بالنكرة ; لأن المعرف بها في المعنى كالنكرة ، ويجوز نصبها على الحال ( الجمعة ) لما يأتي أنها فرض عين فيها ، وشرط لصحتها بالاتفاق ( سنة مؤكدة ) لخبر { صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ } أي [ ص: 134 ] بالمعجمة { بسبع وعشرين درجة } في رواية { بخمس وعشرين درجة } ولا منافاة كما في المجموع ; لأن القليل لا ينفي الكثير ، أو أنه أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بها ، أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين ، أو أن الاختلاف بحسب قرب المسجد وبعده ، أو أن الأولى في الصلاة الجهرية والثانية في السرية ; لأنها تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الإمام والتأمين لتأمينه . ومكث صلى الله عليه وسلم مدة مقامه بمكة ثلاث عشرة سنة يصلي بغير جماعة ; لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مقهورين يصلون في بيوتهم ، فلما هاجروا إلى المدينة أقام الجماعة وواظب عليها ، وحكمة كونها بسبع وعشرين كما أفاده السراج البلقيني أن الجماعة ثلاثة والحسنة بعشر أمثالها فقد حصل لكل واحد عشرة فالجملة ثلاثون لكل واحد رأس ماله واحد يبقى تسعة تضرب في ثلاثة بسبعة وعشرين ، وربنا جل وعلا يعطي كل إنسان ما للجماعة فصار لكل سبعة وعشرون ، وحكمة أن أقل الجماعة اثنان كما قاله أن ربنا جل وعلا يعطيهما بمنه وكرمه ما يعطي الثلاثة ، وقد أوضح ذلك غاية الإيضاح مع زيادة حكم لذلك الجلال السيوطي في الأمالي وأفرده في جزء سماه [ معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال ] وأل [ ص: 135 ] في الفرائض للعهد الذكري المتقدم في قوله أول كتاب الصلاة المكتوبات خمس فهو مساو لقول أصله في الخمس ولا اعتراض عليه حينئذ . .
عرض المزيد