تحميل كتاب البنايات المعدة للسكنى تخصيص مساكن للبوابين pdf 1977م - 1443هـ -إن كل بناية أو مجموعة بنايات للسكنى تضم عشرة مساكن على الأقل يجب أن تشتمل على مكان للبواب في البناية نفسها أو في ساحاتها أو ملحقاتها. وأن يقوم فيها بواب بأعمال الحراسة والتعهد. ويكتسي اعداد مكان ثان للبواب والالتجاء إلى بواب آخر صبغة إجبارية كلما تجاوز عدد المساكن أحد أضعاف عشرة. ويعتبر بوابا كل شخص مأجور يشغله الملاك أو عند الاقتضاء المسؤول عن تسيير شؤون البناية ويكون مسكنا في البناية المذكورة أو في ساحاتها و ملحقاتها للقيام بأعمال الحراسة والتعهد. -إن ملاكي البنايات المشيدة قبل تاريخ العمل بظهيرنا الشريف هذا يتوفرون على أجل سنة يبتدئ من هذا التاريخ للامتثال إلى مقتضياته. وإذا كان من اللازم إنجاز بناء جديد وجب أن تطلب رخصة البناء في أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ العمل بظهيرنا الشريف هذا وأن ينجز البناء في أجل السنة الموالية لتاريخ رخصة البناء. ويمكن أن يرفع هذا الأجل إلى الضعف من لدن السلطة التي سلمت الرخصة فيما إذا اعترضت البناء صعوبات خاصة. -تعفى من الوجوب المقرر في الفصل 8 البنايات أو مجموعات البنايات التي يكون فيها إعداد مكان للبواب متعذرا من الناحية التقنية أو يؤدي بالنسبة للسنة الموالية لتاريخ نشر 33% ظهيرنا الشريف هذا إلى انخفاض المبلغ السنوي الإجمالي للأكرية بنسبة تتجاوز وتكون القيمة الكرائية للأماكن الواجب اعتبارها هي القيمة التي تحددها مصلحة الضرائب الحضرية. -يجب أن تستوفي مساكن البوابين الشروط المعينة في التشريع المعمول به في ميدان التعمير والسكنى وجميع القواعد الأخرى المحددة بمرسوم عند الاقتضاء. .
عرض المزيد