تحميل كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الثامن الجهاد البيع الشروط الرباوالصرف PDF - ابن باز محمد بن صالح العثيمين ابن جبرين

الرئيسية / ابن باز محمد بن صالح العثيمين ابن جبرين / الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الثامن الجهاد البيع الشروط الرباوالصرف
كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الثامن الجهاد البيع الشروط الرباوالصرف لـ ابن باز محمد بن صالح العثيمين ابن جبرين

كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الثامن الجهاد البيع الشروط الرباوالصرف

الكاتب ابن باز محمد بن صالح العثيمين ابن جبرين

كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الثامن الجهاد البيع الشروط الرباوالصرف لـ ابن باز محمد بن صالح العثيمين ابن جبرين
القسم : العلوم الإسلامية
الفئة : الفقه الإسلامي
لغة الملف : العربية
عدد الصفحات : غير معروف
سنة النشر : غير معروف
حجم الكتاب : 7.9 ميجا بايت
نوع الملف : PDF

قيِّم هذا الكتاب

تحميل كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد الثامن الجهاد البيع الشروط الرباوالصرف pdf 2002م - 1443هـ تعريف البيع ومشروعيته وأركانه تعريف البيع: البيع في اللغة: مقابلة شيء بشيء؛ فمقابلة السلعة بالسلعة تسمى بيعًا لغة كمقابلتها بالنقد، ويقال لأحد المتقابلين: مبيع، وللآخر: ثمن. وقال بعض الفقهاء: إن معناه في اللغة تمليك المال بالمال، وهو بمعنى التعريف الأول. وقال آخرون: إنه في اللغة إخراج ذات عن الملك بعِوض، وهو بمعنى التعريف الثاني؛ لأن إخراج الذات عن الملك هو معنى تمليك الغير للمال، فتمليك المنفعة بالإجارة ونحوها لا يسمى بيعًا. أما الشراء فإنه إدخال ذات في الملك بعِوض، أو تملك المال بالمال، على أن اللغة تطلق كلًّا من البيع والشراء على معنى الآخر، فيقال لفعل البائع: بيع وشراء، كما يقال ذلك لفعل المشتري، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ ﴾ [يوسف: 20]، فإن معنى ﴿ شَرَوْهُ ﴾ في الآية: باعوه، وكذلك الاشتراء والابتياع فإنهما يطلقان على فعل البائع والمشتري لغة. إلا أن العُرف قد خص المبيع بفعل البائع، وهو إخراج الذات مِن الملك، وخص الشراء والاشتراء والابتياع بفعل المشتري، وهو إدخال الذات في الملك[1]. مشروعية البيع: إن مشروعية البيع ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. في الكتاب: ورد في القرآن الكريم: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]. وفي سورة النساء: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29]. وقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ [البقرة: 282]. فهذه الآيات صريحة في حِلِّ البيع، وإن كانت مسوقة لأغراض أخرى غير إفادة الحل؛ لأن الآية الأولى مسوقة لتحريم الربا، والثانية مسوقة لنهي الناس عن أكل أموال بعضهم بعضًا بالباطل، والثالثة مسوقة للفت الناس إلى ما يرفع الخصومة، ويحسم النزاع من الاستشهاد عند التبايع[2]. في السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد باشر البيع، وشاهد الناس يتعاطون البيع والشراء، فأقرهم ولم ينهَهم عنه[3]. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ((لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره، فيبيعها فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه))؛ رواه البخاري. وفي هذا الحديث إشارة إلى ما يجب على الإنسان من العمل في هذه الحياة، فلا يحل له أن يهمل طلب الرزق اعتمادًا على سؤال الناس، كما لا يحل له أن يستنكف عن العمل، سواء كان جليلًا أو حقيرًا، بل عليه أن يعمل بما هو ميسر له. .

عرض المزيد
الزوار ( 145 )
شارك هذا الكتاب
الملكية الفكرية محفوظة للكاتب المذكور