كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد التاسع تابع البيع بيع الأصول والثمار المزارعة
الكاتب ابن باز محمد بن صالح العثيمين ابن جبرين
تحميل كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد التاسع تابع البيع بيع الأصول والثمار المزارعة pdf 2002م - 1443هـ الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد التاسع : تابع البيع (بيع الأصول والثمار-المزارعة) : أنواع البيوع: أولًا: تقسيم البيع باعتبار المبيع: ينقسم البيع باعتبار موضوع المبادلة فيه إلى أربعة أقسام: 1 - البيع المطلق: هو مبادلة العين بالنقد، وهو أشهر الأنواع، ويتيح للإنسان المبادلة بنقوده على كل ما يحتاج إليه من الأعيان، وينصرف إليه البيع عند الإطلاق، فلا يحتاج كغيره إلى تقييد. 2 - بيع السَّلَم: ويسمى السَّلَف، هو مبادلة الدين بالعين، أو بيع شيء مؤجل بثمن معجل. 3 - بيع الصرف: وهو بيع جنس الأثمان بعضه ببعض، وعرف بأنه بيع النقد بالنقد جنسًا بجنس، أو بغير جنس؛ أي: بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وكذلك بيع أحدهما بالآخر. وإنما يسمى صرفًا: لوجوب دفع ما في يد كل واحد من المتعاقدين إلى صاحبه في المجلس. وشروطه أربعة: أ - التقابض قبل الافتراق بالأبدان بين المتعاقدين؛ منعًا من الوقوع في ربا النسيئة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب مِثلًا بمثل، يدًا بيد، والفضة بالفضة مِثلًا بمثل، يدًا بيد)). ب - التماثل عند اتحاد الجنس: إذا بِيع الجنس بالجنس، كفضة بفضة أو ذهب بذهب، فلا بد فيه من التماثل؛ أي: التساوي في الوزن والمقدار دون النظر إلى الجودة والصياغة. ج - أن يكون العقد باتًّا، وألا يكون فيه خيار الشرط؛ لأن القبض في هذا العقد شرط، وخيار الشرط يمنع ثبوت الملك أو تمامه، كما عرفنا. د - التنجيز في العقد، وألا يكون فيه أجل؛ لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق، والأجل يؤخر القبض. فإذا اختل شرط من هذه الشروط، فسد الصرف. 4 - بيع المقايضة: وهو مبادلة مال بمال سوى النقدين، ويشترط لصحته التساوي في التقابض إن اتفقا جنسًا وقدرًا، فيجوز بيع لحم بشاة حية؛ لأنه بيع موزون بما ليس بموزون، وخبز بدقيق متفاضلًا؛ لأنه بيع مكيل بموزون. ولا يجوز بيع التين الرطب بالتين اليابس إلا تماثلًا، ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق أو البرغل مطلقًا ولو متساويين؛ لانكباس الأخيرين في المكيال أكثر من الأول، أما إذا بيع موزونًا فالتماثل واجب[9]. .
عرض المزيد