تحميل كتاب أحكام دعوى التعويض في القانون الإداري السوداني pdf 2014م - 1443هـ أحكام دعوى التعويض في القانون الإداري السوداني إعداد : مرتضي أحمد عبدالرحيم نبذة عن الكتاب : مقدمة: بتوالي نشاط الإدارة ولجوئها إلي استخدام وسائل السلطة العامة في تصرفاتها القانونية والمادية فإنها تتعرض لحريات الأفراد وتمس مراكزهم القانونية وقد تلحق بهم وبأموالهم وممتلكاتهم الضرر الأمر الذي يتطلب وجود ضمانات للأفراد في مواجهة الإدارة العامة أو على الأقل ضرورة خضوعها بصفة عامة لأحكام القانون في كل ما تقوم به من أعمال أو تستخدمه من وسائل وامتيازات. ولعل أهم هذه الضمانات هي قيام الإدارة بعملها في حدود القانون وهو ما يعرف بمبدأ المشروعية. ويقضي مبدأ المشروعية أن تأتي تصرفات وأعمال الإدارة وفق القانون أي بسند وأساس من القانون. ولكن كيف يمكن تحقيق ذلك، فالنشاط الإداري بتنوعه وتطوره أصبح من العسير وضع نصوص قانونية سابقة تسير عليه كما أن الإدارة ملزمة في معظم الحالات باتخاذ قرارات فردية لتحقيق أهداف الصالح العام، وهذه القرارات من الصعب إن لم يكن من المستحيل وضع ضوابط قانونية مسبقة لها. لهذا اتجهت الحاجة إلي إيجاد وسيلة لمراقبة أعمال الإدارة وتصرفاتها دون الحد منها وللتأكد من توافقها مع القانون، واتفقت معظم النظم القانونية على إسناد هذه الرقابة للقضاء الذي أدى دوراً فاعلاً في إضفاء رقابة المشروعية على أعمال السلطة الإدارية بما يحقق التوازن بين الصالح العام وحماية حقوق وحريات أفراد المجتمع. إن الدور الذي يقوم به القاضي الإداري في دعم وتعزيز مبدأ المشروعية استمد فعاليته من الفهم الصحيح لسلطة القاضي الإداري في الرقابة على مبدأ المشروعية تلك السلطة التي تقف عند حدود ومتطلبات الرقابة وفي ذات الوقت تُملِّك القاضي الإداري وسائل إيجابية تسمح له بإضفاء هذه الرقابة بفاعلية غير مألوفة للقاضي المدني، فالقاضي الإداري ليس مفروضاً عليه العلم بالقاعدة القانونية الواجبة التطبيق على الوقائع التي يستبينها فقط بل المفروض أيضاً أن يبادر إلي تطبيق صحيح القانون حسبما يحكمه مبدأ المشروعية. للقاضي الإداري – والحال كذلك – دور إيجابي فعّال في تحقيق مبدأ الرقابة على أعمال السلطة الإدارية في القانون السوداني إلا أن هذا الدور ظل محصوراً في إطار دعوى إلغاء القرارات الإدارية وهي الدعوى التي ينظمها قانون القضاء الإداري السوداني لسنة 2005م، وتبعاً لذلك تقيد اختصاص القضاء الإداري في السودان بوجود قرار إداري معيب وانحصر دور المحاكم الإدارية في طلب إلغاء القرار الإداري المعيب أو التعويض عن الضرر الناتج من هذا القرار المعيب.. أما عن دعوى التعويض عن الضرر الناتج من نشاط الإدارة دون القرارات الإدارية فإن موقف القانون السوداني فيها واضح وجلي فالإدارة مسؤولة عن جبر الضرر الناتج من نشاطها ولكن وفوق قواعد القانون العام والمختص بنظر الدعوى هو القضاء العادي وليس القضاء الإداري. وسنتابع – بإذن الله – منهج القانون السوداني في شأن قضاء التعويض وفق محاور هذا البحث. موقف القضاء الإداري السوداني من دعوى التعويض: يرتبط اختصاص القضاء الإداري ارتباطاً وثيقاً بمبدأ الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، وهذا الارتباط لابد أن يكون له دواعيه، فالقانون السوداني وهو يتبع نظام القضاء الموحد لم يكن يعرف القضاء الإداري كما هو متبع في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج. في هذا التاريخ تكونت خصائص معينة للقانون السوداني فيما يتعلق بقواعد المسئولية الإدارية نذكر منها:- 1. في غياب القانون الإداري لجأ القاضي السوداني في قضايا التعويض الناجم عن نشاط الإدارة لجأ إلي قواعد القانون المدني Law Of Tort ومن أول القضايا التي تعرضت إلي ذلك هي قضية حكومة السودان /ضد/ عياد إبراهيم[3] وفيها قرر القاضي " إن الطعن في القرارات الإدارية تخضع لنفس القواعد العامة لرفع ونظر الدعوى المدنية والتجارية العادية"... صحيح أن النزاع كان في هذه القضية حول قرار إداري ولكن هذا القضاء يمثل اتجاه القانون السوداني فيما يتعلق بالدعاوى الإدارية بصفة عامة وإن نجح القانون السوداني لاحقاً في الفصل بين الطعن الإداري ودعاوى التعويض عن نشاط الإدارة على نحو ما سنرى.... 2. في تطور لافت نجح القضاء السوداني في وضع مباديء قانونية راسخة ساعدت في دعم وتعزيز مبدأ المشروعية بأحكام مستمدة من طبيعة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة مستعيناً في ذلك بالفقه والقضاء المقارن.. ولكن ما يجدر الإشارة إليه في هذا المجال هو أن هذا التطور القضائي ظل منحصراً في إطار الطعن في القرارات الإدارية بعيداً عن دعوى المسئولية الإدارية والتي يختص بنظرها القضاء المدني... وقد وضعت المحكمة العليا في حكم حديث لها هذا المبدأ موضع التطبيق بتقريرها أن اختصاص المحكمة الإدارية يرتبط وجوداً وعدماً بوجود قرار إداري معيب – م ع/مراجعة/2/2005م. أما في السابقة: م ع/مراجعة/58/2006م فقد توغلت المحكمة العليا قليلاً في الفقه الإداري وغرفت الدعوى الإدارية بأنها الوسيلة التي تحرك اختصاص القضاء الإداري لنظر المنازعة الإدارية أمامه وإصدار حكم قابل للتنفيذ.. وذهبت المحكمة العليا في حكمها إلي تأكيد ما استقر عليه من مبدأ يتمثل في أن تحريك اختصاص القضاء الإداري في السودان مرتبط بالقرار الإداري فلا دعوى إدارية أمام قاضٍ إداري بدون قرار صادر من الإدارة ومطعون فيه... وتوصلت المحكمة في النهاية إلي أ نه طالما كان طلب التعويض مرتبطاً بالقرار الإداري فإن المحكمة المختصة بنظر التعويض هي المحكمة الإدارية أما إذا لم يكن التعويض مرتبطاً بقرار إداري فالمحكمة المدنية هي المحكمة المختصة بنظر وتحديد مسئولية الإدارة. لم يتأخر المشرع السوداني كثيراً في تدرج هذا التطور حيث جاء في المادة (12) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م ضمن اختصاصات القضاء الإداري:- (5) تعويض المضرور عن الضرر الناتج من القرار الإداري. .
عرض المزيد