تحميل كتاب المعايير البيئية PDF - مؤلف أجنبي

الرئيسية / مؤلف أجنبي / المعايير البيئية
كتاب المعايير البيئية لـ مؤلف أجنبي

كتاب المعايير البيئية

الكاتب مؤلف أجنبي

كتاب المعايير البيئية لـ مؤلف أجنبي
القسم : العلوم والطبيعة
الفئة : هندسة
لغة الملف : العربية
عدد الصفحات : غير معروف
سنة النشر : غير معروف
حجم الكتاب : 10.7 ميجا بايت
نوع الملف : PDF

قيِّم هذا الكتاب

تحميل كتاب المعايير البيئية pdf 2000م - 1443هـ الموافقة على النِظام العام للبيئة بالصيغة المُرافِقة. وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا. رئيس مجلس الوزراء النِظام العام للبيئة الفصل الأول تعاريف وأهداف المادة الأولى: يُقصد بالعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النِظام، المعاني المُبينة قرين كُلٍ مِنها: 1- الجِهة المُختصة: مصلحة الأرصاد وحماية البيئة. 2- الوزير المُختص: وزير الدِّفاع والطيران والمُفتِش العام. 3- الجهة العامة: أيِّ وزارة أو مصلحة أو مؤسسة حُكومية. 4- الجهة المُرخِصة: أيِّ جهة مسئولة عن ترخيص مشروعات ذات تأثير سلبي مُحتمل على البيئة. 5- الجهة المعنية: الجهة الحُكومية المسئولة عن المشروعات ذات العلاقة بالبيئة. 6- الشخص: أيِّ شخص طبيعي أو معنوي خاص، ويشمل ذلك المؤسسات والشركات الخاصة. 7- البيئة: كُل ما يُحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابِسة وفضاء خارجي، وكُل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مُختلفة مِن طاقة ونُظُّم وعمليات طبيعية وأنشِطة بشريِّة. 8- حماية البيئة: المُحافظة على البيئة ومنع تلوثِها وتدهورِها، والحد من ذلك. 9- تلوث البيئة: وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامِل بكميات أو صِفات أو لمُدة زمنية تؤدي بطريق مُباشِر أو غير مُباشِر إلى الإضرار بالصِحة العامة أو بالأحياء أو الموارِد الطبيعية أو المُّمتلكات، أو تؤثِر سلباً على نوعية الحياة ورفاهية الإنسان. 10- تدهور البيئة: التأثير السلبي على البيئة بما يُغير من طبيعتِها أو خصائصِها العامة أو يؤدي إلى اختِلال التوازُن الطبيعي بين عناصِرِها، أو فقد الخصائص الجمالية أو البصرية لها. 11- الكارِثة البيئة: الحادِث الذي يترتب عليه ضرَّر بالبيئة، وتحتاج مواجهتُه إلى إمكانات أكبر من تلك التي تتطلبُها الحوادِث العادية والقُدرات المحلية. 12- مقاييس المصدر: حدود أو نِسب تركيز الملوثات من مصادِر التلوث المُختلِفة والتي لا يُسمح بصرف ما يتجاوزُها إلى البيئة المُحيطة، ويشمل ذلك تحديد تقنيات التحكُم اللازِمة للتمشي مع هذه الحدود. 13- مقاييس الجودة والبيئة: حدود أو نِسب تركيز الملوثات التي لا يُسمح بتجاوزِها في الهواء أو الماء أو اليابِسة. 14- المقاييس البيئية: تعني كُلاً مِن مقاييس الجودة البيئية ومقاييس المصدر. 15- المعايير البيئية: تعني المواصفات والاشتِراطات البيئة للتحكُم في مصادِر التلوث. 16- المشروعات : أيِّ مرافِق أو مُنشآت أو أنشِطة ذات تأثير مُحتمل على البيئة. 17- التغيير الرئيسي: أيِّ توسعة أو تغيير بتصميم أو تشغيل أيِّ مشروع قائم يُحتمل معهُ حدوث تأثير سلبي على البيئة ولأغراض هذا التعريف فإن أيِّ استبدال مُكافِئ نوعاً وسعة لا يُعد تغييراً رئيسياً. 18- التقويم البيئي للمشروع: الدِراسة التي يتم إجراؤها لتحديد الآثار البيئة المُحتملة أو الناجِمة عن المشروع، والإجراءات والوسائل المُناسِبة لمنع الآثار السلبية أو الحد مِنها، وتحقيق أو زيادة المردودات الإيجابية للمشروع على البيئة بما يتوافق مع المقاييس البيئية المعمول بِها. المادة الثانية: يهدف هذا النِظام إلى تحقيق ما يأتي: 1- المُحافظة على البيئة وحمايتِها وتطويرِها، ومنع التلوث عنها. 2- حماية الصِحة العامة من أخطار الأنشِطة والأفعال المُضِرة بالبيئة. 3- المُحافظة على الموارِد الطبيعية وتنميتِها وترشيد استخدامِها. 4- جعل التخطيط البيئي جُزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامِل للتنمية في جميع المجالات، الصِناعية والزِراعية والعُمرانية وغيرِها. 5- رفع مُستوى الوعي بقضايا البيئة، وترسيخ الشعور بالمسئولية الفردية والجماعية للمُحافظة عليها وتحسينِها، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال. الفصل الثاني المهام والالتِزامات المادة الثالثة: تقوم الجهة المُختصة بالمهام التي من شأنِها المُحافظة على البيئة ومنع تدهورِها، وعليها على وجه الخصوص ما يأتي: 1- مُراجعة حالة البيئة وتقويمِها، وتطوير وسائل الرصد وأدواتِه، وجمع المعلومات البيئية ونشرِها. 2- توثيق المعلومات البيئية ونشرِها. 3- إعداد مقاييس حماية البيئة وإصدارِها ومُراجعتِها وتطويرِها وتفسيرِها. 4- إعداد مشروعات الأنظِمة البيئية ذات العلاقة بمسئولياتِها. 5- التأكُد من التِزام الجهات العامة والأشخاص بالأنظِمة والمقاييس والمعايير البيئة، واتِخاذ الإجراءات اللازِمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمُرخصة. 6- مُتابعة التطورات المُستجدة في مجالات البيئة، وإدارتِها على النِطاقين الإقليمي والدولي. 7- نشر الوعي البيئي على جميع المُستويات. المادة الرابعة: 1- على كُل جهة عامة اتِخاذ الإجراءات التي تكفل تطبيق القواعِد الوارِدة في هذا النِظام على مشروعاتِها أو المشروعات التي تخضع لإشرافِها، أو تقوم بترخيصِها والتأكُد من الالتِزام بالأنظِمة والمقاييس والمعايير البيئة المُبينة في اللوائح التنفيذية لهذا النِظام. 2- على كُل جهة عامة مسئولة عن إصدار مقاييس أو مواصفات أو قواعِد تتعلق بمُّمارسة نشاطات مؤثِرة على البيئة، أنَّ تُنسِق مع الجهة المُختصة قبل إصدارِها. المادة الخامسة: على الجهات المُرخِصة التأكُد من إجراء دِراسات التقويم البيئي في مرحلة دِراسات الجدوى للمشروعات التي يُمكِن أن تُحدِث تأثيرات سلبية على البيئة، وتكون الجهة القائمة على تنفيذ المشروع هي الجهة المسئولة عن إجراء دِراسات التقويم البيئي وِفق الأُسُّس والمقاييس البيئية التي تُحدِّدُها الجهة المُختصة في اللوائح التنفيذية. المادة السادسة: على الجهة القائمة على تنفيذ مشروعات جديدة أو التي تقوم بإجراء تغييرات رئيسية على المشروعات القائمة أو التي لديها مشروعات انتهت فترات استثمارِها المُحدَّدة، أن تستخدم أفضل التقنيات المُّمكِنة والمُناسِبة للبيئة المحلية والمواد الأقل تلويثاً للبيئة. المادة السابعة: 1- على الجِهات المسئولة عن التعليم، تضمين المفاهيم البيئية في مناهِج مراحِل التعليم المُختلِفة. 2- على الجهات المسئولة عن الإعلام، تعزيز برامِج التوعية البيئية في مُختلف وسائل الإعلام وتدعيم مفهوم حماية البيئة من منظور إسلامي. 3- على الجهات المسئولة عن الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تعزيز دور المساجِد في حث المُجتمع على المُحافظة على البيئة وحمايتِها. 4- على الجهات المعنية وضع برامِج تدريبية مُناسِبة لتطوير القُدرات في مجال المُحافظة على البيئة وحمايتِها. المادة الثامنة: مع مُراعاة ما تقضي بِه الأنظِمة والتعليمات، تلتزم الجهات العامة والأشخاص بما يأتي: 1- ترشيد استِخدام الموارِد الطبيعية للمُحافظة على ما هو مُتجدِّد مِنها وإنمائها وإطالة أمد الموارِد غير المُتجدِّدة. 2- تحقيق الانسِجام بين أنماط ومُعدلات الاستِخدام وبين السِعة التحميلية للموارِد. 3- استعمال تقنيات التدوير وإعادة استِخدام الموارِد. 4- تطوير التقنيات والنُظُّم التقليدية التي تنسجِم مع ظروف البيئة المحلية والإقليمية. 5- تطوير تقنيات مواد البِناء التقليدية. المادة التاسعة: 1- تضع الجهة المُختصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية خِطة لمواجهة الكوارِث البيئية، تستنِد على حصر الإمكانات المُتوفِرة على المُستوى المحلي والإقليمي والدولي. 2- تلتزم الجهات المعنية بوضع وتطوير خِطَّط الطوارئ اللازِمة لحماية البيئة من مخاطِر التلوث التي تنتُج عن الحالات الطارئة التي قد تُحدِثُها المشروعات التابِعة لها أثناء القيام بنشاطاتِها. 3- على كُل شخص يُشرِّف على مشروع أو مرفِق يقوم بأعمال لها تأثيرات سلبية مُحتملة على البيئة، وضع خِطَّط طوارئ لمنع أو تخفيف مخاطِر تلك التأثيرات، وأن تكون لديه الوسائل الكفيلة بتنفيذ تلك الخِطَّط. 4- تقوم الجهة المُختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمُراجعة دورية عن مدى مُلاءمة خِطَّط الطوارئ. المادة العاشرة: يجب مُراعاة الجوانِب البيئية في عملية التخطيط، على مُستوى المشروعات والبرامِج والخِطَّط التنموية للقِطاعات المُختلِفة والخِطة العامة للتنمية. المادة الحادية عشرة: 1- على كُل شخص مسئول عن تصميم أو تشغيل أيِّ مشروع أو نشاط، الالتِزام بأن يكون تصميم وتشغيل هذا المشروع مُتمشياً مع الأنظِمة والمقاييس المعمول بِها. 2- على كُل شخص يقوم بعمل قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية على البيئة أن يقوم باتِخاذ الإجراءات المُناسِبة للحد مِن تلك التأثيرات أو خفض احتِمالات حدوثِها. المادة الثانية عشرة: 1- يلتزم من يقوم بأعمال الحفر أو الهدم أو البِناء أو نقل ما ينتُج عن هذه الأعمال من مُخلفات أو أترِبة باتِخاذ الاحتياطات اللازِمة للتخزين والنقل الآمن لها ومُعالجتِها والتخلُّص مِنها بالطُرق المُناسِبة. 2- يجب عند حرق أيِّ نوع من أنواع الوقود أو غيره سواء كان للأغراض الصِناعية أو توليد الط وتحدِّد الاحتياطات والتدابير والطُرق والمقاييس البيئية في اللوائح التنفيذية اقة أو أي أنشِطة أخرى أن يكون الدخان أو الغازات أو الأبخِرة المنبعثة عنها والمُخلفات الصلبة والسائلة الناتِجة، في الحدود المسموح بِها في المقاييس البيئية. 3- يجب على صاحِب المُنشأة اتِخاذ الاحتياطات والتدابير اللازِمة لضمان عدم تسرُب أو انبِعاث ملوثات الهواء داخل أماكِن العمل إلا في حدود المقاييس البيئية المسموح بِها. 4- يُشترط في الأماكِن العامة المُغلقة وشبه المُغلقة أن تكون وشبه المُغلقة أن تكون مُستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وطاقتِه الاستيعابية ونوع النشاط الذي يُمارِس فيه.. المادة الثالثة عشرة: يلتزم كُل من يُباشِر الأنشِطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرِها باتِخاذ التدابير اللازِمة لتحقيق ما يأتي: 1- عدم تلوث المياه السطحية أو الجوفية أو الخدمية أو الساحلية بالمُخالفات الصلبة أو السائلة بصورة مُباشرة أو غير مُباشِرة. 2- المُحافظة على التُربة واليابسة والحد من تدهورِها أو تلوثِها. 3- الحد من الضجيج وخاصة عن تشغيل الآلات والمُعِدات واستِعمال آلات التنبيه ومُكبِرات الصوت، وعدم تجاوز حدود المقاييس البيئية المسموح بِها المُبينة في اللوائح التنفيذية. المادة الرابعة عشرة: 1- يحظُر إدخال النفايات الخطِرة أو السامة أو الإشِعاعية إلى المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك مياهِها الإقليمية أو المنطِقة الاقتِصادية الخاصة. 2- يلتزم القائمون على إنتاج أو نقل أو تخزين أو تدوير أو مُعالجة المواد السامة أو المواد الخطِرة والإشعاعية، بالتخلُّص النهائي مِنها والتقيُّد بالإجراءات والضوابِط التي تُحدِّدُها اللوائح التنفيذية. 3- يحظُر إلقاء أو تصريف أيِّ مُلوثات ضارة أو أيِّ نفايات سامة أو خطِرة أو إشعاعية من قِبَل السُفن أو غيرِها، في المياه الإقليمية أو المنطِقة الاقتِصادية الخالصة. .

عرض المزيد
الزوار ( 168 )
شارك هذا الكتاب
الملكية الفكرية محفوظة للكاتب المذكور