تحميل كتاب وقف المسلم على غير المسلم في الفقه الإسلامي PDF - د عبدالله بن عبدالرحمن السلطان

الرئيسية / د عبدالله بن عبدالرحمن السلطان / وقف المسلم على غير المسلم في الفقه الإسلامي
كتاب وقف المسلم على غير المسلم في الفقه الإسلامي لـ د عبدالله بن عبدالرحمن السلطان

كتاب وقف المسلم على غير المسلم في الفقه الإسلامي

الكاتب د عبدالله بن عبدالرحمن السلطان

كتاب وقف المسلم على غير المسلم في الفقه الإسلامي لـ د عبدالله بن عبدالرحمن السلطان
القسم : تصنيفات ليس لها فئات
الفئة : القسم العام
لغة الملف : العربية
عدد الصفحات : 125
سنة النشر : غير معروف
حجم الكتاب : 1.3 ميجا بايت
نوع الملف : PDF

قيِّم هذا الكتاب

تحميل كتاب وقف المسلم على غير المسلم في الفقه الإسلامي pdf 2006م - 1443هـ الوقف لغة: يطلق على الحبس والمنع، يقال: وقَفَت الدابة تقف وقفاً ووقوفاً، بمعنى: سكنت. والفعل الثلاثي وقف يتعدى ولا يتعدى، ووقفت الدار وقفاً: حبستها في سبيل الله. وشيء موقوف ووَقْف أيضاً تسمية بالمصدر، والجمع أوقاف مثل ثوب وأثواب. ووقفت الرجل عن الشيء وقفاً: منعته عنه، وأوقفت الدار والدابة بالألف لغة تميم وإن عابها بعض أهل اللغة. عرفه الحنفية أخذاً من كلام الإمام أبي حنيفة بأنه: "حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة ولو في الجملة"، وأخذاً من كلام الصاحبين بأنه: "حبس العين على حكم ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب". معلوم أن الواقف يعتبر مقوماً أساسياً من مقومات الوقف، إذ لا يتصور شرعاً وجود وقفٍ من غير واقف، فهو من جملة التصرفات الانفرادية التي تبنى على إرادة الإنسان المتصف بالأهلية الكاملة والولاية الصحيحة على محل التصرف، فهل يتصف غير المسلم -ذمياً كان أو غير ذمي- بهذين الوصفين بحيث يُحكم بصحة وقفه؟ أو أن للوقف خصوصية تقتضي خلاف ذلك؟ القاعدة العامة أن أهل الذمة في المعاملات والتصرفات المالية تجري عليهم أحكام الإسلام، إلا ما استثني من ذلك كالتعامل بالخمر والخنزير عند بعض الفقهاء، وذلك لأن الذمي ملتزم بموجب عقد الذمة بأحكام الإسلام فيما يرجع إلى هذا الباب من المسائل. وهذه القاعدة وما يعود إليها تُلاحَظ من كلام الفقهاء إجمالاً في أبواب المعاملات من الفقه الإسلامي، بل هو ما نص عليه بعضهم صراحة، فقد قال الإمام الجصاص الحنفي: "وقال أصحابنا: أهل الذمة محمولون في البيوع والمواريث وسائر العقود على أحكام الإسلام، كالمسلمين إلا في بيع الخمر والخنزير...". وقال الإمام السرخسي الحنفي: "وإذا دفع المسلم إلى النصراني مالاً مضاربة بالنصف فهو جائز، لأن المضاربة من المعاملات، وأهل الذمة في ذلك كالمسلمين". وقال الإمام القرافي المالكي: "... وإذا ظهر هذا الجواب ظهر أن الحق الأبلج القضاء على عقودهم (أي أهل الذمة) بالصحة حتى يعلم فسادها". ومما يؤيد هذا المعنى من جهة الرواية ما رواه الواقدي في مغازيه من أن أول صدقة موقوفة كانت في الإسلام أراضي مخيريق، التي أوصى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفها النبي صلى الله عليه وسلم، ومخيريق هذا يهودي قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وكان قد أوصى إن أصيب فأمواله إلى محمد صلى الله عليه وسلم يضعها حيث أراه الله. والذي يظهر من كلام الفقهاء في هذه المسألة أن وقف أهل الذمة من حيث آثاره لا يختلف عن وقف المسلمين، إلا ما نقله المالكية عن القاضي عياض من قوله بعدم لزوم وقف أهل الذمة وصحة رجوعهم فيه، مع أن المعتمد في مذهبهم لزوم الوقف من حيث الأصل، ومثلهم في هذا الشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة .

عرض المزيد
الزوار ( 122 )
شارك هذا الكتاب

عن الكاتب د عبدالله بن عبدالرحمن السلطان

د عبدالله بن عبدالرحمن السلطان

تحميل جميع مؤلفات وكتب الكاتب د عبدالله بن عبدالرحمن السلطان مجانا علي موقع فور ريد بصيغة PDF كما يمكنك قراءة الكتب من خلال الموقع أون لاين دون الحاجة إلي التحميل ...

الملكية الفكرية محفوظة للكاتب المذكور