تحميل كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث ت أبو زيد pdf 2007م - 1443هـ البدعة هي الفعلة المخالفة للسنة، سميت البدعة لأن قائلها ابتدعها من غير مقال إمام، وهي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون، ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي. وهي لغة إحداث شيء لم يكن موجودا من قبل، ومنها اشتقت كلمة الإبداع واصطلاحا في الإسلام، كما عرّفها الشاطبي قال: هي طريقة في الدّين مخترعة، تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبّد لله تعالى اهـ. قسم بعض العلماء البدعة إلى أقسام، بينما ذهب آخرون إلى القول بأن البدعة لا تنقسم بناء على ما دل عليه حديث: «كل بدعة ضلالة» والمتتبع لأقوال العلماء على اختلاف تقاسيمهم وتفاصيلهم يرجع إلى أنه في الحقيقة لا خلاف بينهم في ذلك، وإنما حصل الخلاف فيمن يأخذ الأحكام بظاهرها دون التدقيق في أقوال العلماء، وقرآءة أقوال العلماء في تحديد ما هي البدعة التي تكون ضلالة، فمن لم يقسم البدعة هو باعتبار: أن المقصود بالبدعة التي تخالف قواعد الشرع وأصوله، أما ما لا يخالف الشرع؛ فلا يسمى بدعة، وأما الذين قسموا البدعة فهو باعتبار المعنى اللغوي، فما خالف الشرع فهو بدعة مردودة، وما لم يخالف الشرع فلا يكون كذلك، وعلى هذا فالخلاف يكون لفظيا، إذ أنهم متفقون على: أن ما استحدث وهو مخالف للشرع وعلى خلاف قواعده فهو البدعة التي ورد في الشرع التحذير منها. وقد بين هذا ابن حجر العسقلاني حيث قال: والمحدثات بفتح الدال جمع محدثة والمراد بها ما أحدث، وليس له أصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع: «بدعة» وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة، فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموما، وكذا القول في المحدثة وفي الأمر المحدث الذي ورد في حديث عائشة: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وحديث العرباض في المعنى قريب من حديث عائشة المشار إليه وهو من جوامع الكلم. يدل على أن المحدث يسمى بدعة، والمراد بقوله: «كل بدعة ضلالة» ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام. وقال ابن حجر العسقلاني: قسم بعض العلماء البدعة إلى الأحكام الخمسة وهو واضح، وثبت عن ابن مسعود أنه قال: «قد أصبحتم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول». قال الشافعي: «البدعة بدعتان: محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم». وقال الشافعي أيضا: «المحدثات ضربان ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلال، وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة». وقال ابن حجر العسقلاني: «قال ابن عبد السلام: في أواخر القواعد: البدعة خمسة أقسام فالواجبة كالاشتغال بالنحو الذي يفهم به كلام الله ورسوله لأن حفظ الشريعة واجب، ولا يتأتى إلا بذلك فيكون من مقدمة الواجب، وكذا شرح الغريب وتدوين أصول الفقه والتوصل إلى تمييز الصحيح والسقيم. والمحرمة: ما رتبه من خالف السنة من القدرية والمرجئة والمشبهة. والمندوبة: كل إحسان لم يعهد عينه في العهد النبوي كالاجتماع على التراويح وبناء المدارس والربط والكلام في التصوف المحمود وعقد مجالس المناظرة إن أريد بذلك وجه الله. والمباحة: كالمصافحة عقب صلاة الصبح والعصر، والتوسع في المستلذات من أكل وشرب وملبس ومسكن، وقد يكون بعض ذلك مكروها أو خلاف الأولى والله أعلم». وهذا التقسيم عن العز بن عبد السلام نقله كذلك عنه النووي حيث قال: «قال الشيخ الإمام المجمع على جلالته وتمكنه من أنواع العلوم وبراعته أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام ورضي عنه في آخر كتاب القواعد: "البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرّمة ومندوبة ومباحة"» قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ما نصه: «قول النبي: «وكل بدعة ضلالة» هذا عام مخصوص، والمراد غالب البدع، قال العلماء: البدعة خمسة أقسام: واجبة، ومندوبة، ومحرمة، ومكروهة، ومباحة، فمن الواجبة نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك، ومن المندوبة تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والرُّبط وغير ذلك، والحرام والمكروه ظاهران"». ثم قال: «فإذا عرف ما ذكرته علم أن الحديث من العام المخصوص، وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة، ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب في التراويح: نعمت البدعة، ولا يمنع من كون الحديث عامًا مخصوصًا قوله: (كل بدعة) مؤكدًا بكل، بل يدخله التخصيص مع ذلك، كقوله تعالى: "تدمر كل شيء"». الشافعي حيث قال: «المحدثات ضربان؛ ما أحدث يخالف كتابًا أو سنةً أو أثرًا أو إجماعًا فهذه بدعة الضلال، وما أحدث من الخير لا يخالف شيءًا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة». وقال أيضاً: «البدعة بدعتان: محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالفها فهو مذموم» .
عرض المزيد