تحميل كتاب الأسهم المختلطة في ميزان الشريعة pdf 2007م - 1443هـ تعريف الأسهم المختلطة: هي أسهم الشركات ذات الأعمال المشروعة في الأصل، إلاَّ أنها تتعامل أحيانًا بالحرام؛ كالتعامل بالفوائد الربوية وغيرها. من أبرز خصائص السهم ما يلي: 1- المساواة في القيمة وعدم قبول السهم الواحد للتجزئة، إلا أنه يمكن لمجموعة من الأشخاص الاشتراك في سهم واحد، ولكن يمثلهم شخص واحد أمام الشركة[11]. 2- قابلية السهم للتداول. 3- للأسهم قيمة اسمية محدَّدة في القانون بحدٍّ أعلى وآخر أدنى. 4- تساوي الحقوق بين المساهمين باستثناء الأسهم الممتازة التي تعطي لحامليها الأولوية في الحصول على الأرباح أو أموال الشركة عند التصفية، أو أي ميزة أخرى. من حقوق السهم: 1- حق البقاء في الشركة، ولا تنزع ملكيته إلا برضاه. 2- حق التصويت في الجمعية العمومية، ويجوز له التنازل عنه. 3- الحصول على نصيبه من الأرباح وموجودات الشركة عند التصفية. 4- حق الرقابة على أعمال الشركة والأولوية في الاكتتاب. وتنقسم الأسهم من حيث الحقوق التي يتمتَّع بها حاملها إلى: 1- أسهم عادية تتساوى في قيمتها وحقوق مالكيها. 2- أسهم ممتازة ولحاملها حقوق خاصة، من أهمها حصوله على أرباح ثابتة، بغضِّ النظر عن نتيجة نشاط الشركة. حكم إنشاء شركات المساهمة: من حيث الأصل فقد أباح عددٌ من العلماء إنشاء شركات المساهمة، أمَّا أنشطة الشركات فلها حكم آخر، ومن هؤلاء العلماء الشيخ ابن باز والشيخ محمود شلتوت، والبعض يرى عدم الجواز؛ ولكنه قول ضعيف متروك غالبًا. والشركات المساهمة من حيث إنشاؤها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولاً: شركات ذات أعمال مباحة ولا تتعامل بالحرام، ولا تستثمر في محرم وهذه الأصل فيها الجواز. ثانيًا: شركات ذات أعمال محرَّمة؛ كالبنوك الربوية وصناعة الخمور، وهذه الأصل فيها التحريم. ثالثًا: شركات أُنشِئت من أجل التعامل في الأنشطة المباحة إلاَّ أنها تتعامَل بالحرام أحيانًا؛ كالتعامل بالفوائد الربوية وغيرها، وهذه يدور حولها الخلاف. حكم المساهمة في الشركات المختلطة: هناك قولان لأهل العلم في تلك النقطة: 1- حرمة هذه المساهمة جملةً وتفصيلاً، وهو قول أغلب العلماء. 2- جواز المساهمة مع حرمة الأموال المحرمة وعدم جواز الاستفادة منها. القول الأول: القول بالتحريم: تحريم المساهمة في الشركات المختلطة هو قول عدد من العلماء، هم: 1- اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية برئاسة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - فقد ورد سؤال عن "حكم المساهمة في شركات تعمل بأنشطة مباحة، ولكنها تضع فوائض أموالها في بنوك، وتأخذ عليها فائدة تدخلها على الأرباح"، فأجابوا قائلين: "وضع الأموال في بنوك بربحٍ حرام، والشركات التي تضع فائض أموالها في البنوك بربح لا يجوز الاشتراك فيها لِمَن علم ذلك"[12]. 2- المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وكان من قرار المجلس ما يلي[13]: - لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالمًا بذلك. - إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا ثم علم، فالواجب عليه الخروج منها. 3- المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي؛ حيث أصدر قراره أن الأصل هو حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات كالربا ونحوه. 4- وممَّن قال بالتحريم أيضًا أعضاء اللقاء العلمي المشترك بين المجمع الفقهي الإسلامي، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، ولكن يقترحون استثناء ما يلي[14]: - الإسهام في حالة القدرة على إخراج الشركة من التعامل بالحرام عند انعقاد الجمعية العمومية الأولى وإلا فليخرج. - الإسهام في الشركات التي تنتج الضروريات أو تقدم خدمات أساسية في الدول الإسلامية، إذا كانت الشركة لا تقترض بفائدة إلا مضطرة، وذلك في حالة عدم وجود شركات خالية من الشوائب. 5- وكذلك الباحث الاقتصادي الدكتور على السالوس؛ حيث أكَّد أن الكثير والقليل من الربا حرام، واستمرار أخْذ الربا والتخلُّص منه يعارض نص كتاب الله[15]. 6- وممَّن قال بالتحريم أيضًا الدكتور درويش جستنيه؛ حيث أكَّد أن الاحتجاج بقاعدة (يجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالاً)، وردت في شيء نصَّ على حلِّه في حال وتحريمه في حال، أمَّا الربا فلم يُستَثنَ شيء منه، بل هو محرم على الإطلاق، ويؤكِّد أنه يجب تطهير الشركات والبنوك الإسلامية من أي فوائد ربوية قليلة أو كثيرة[16]. 7- قال بالتحريم أيضًا الدكتور صالح المرزوقي، والشيخ على الشيباني، والشيخ عبدالله بن بيه، والدكتور أحمد الحجي الخبير في الموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، والدكتور عجيل النشمي، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي بالسودان، والدكتور عبدالله السعيدي، والدكتور أحمد الخليل، والدكتور يوسف الشبيلي، وهيئة الفتوى في بيت التمويل الكويتي. .
عرض المزيد