تحميل كتاب الشبهات الدارئة لحد الخمر pdf 2009م - 1443هـ الشبهات الدارئة لحد الخمر الشبهات الدارئة لحد الخمر إعداد : فارس بن محمد الشمري ، مشرف :زيد بن سعد الغنام. أطروحة (ماجستير)--جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، 2009. الشبهات الدارئة للحدود عند الشافعية وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: تعريف الشبهة: الشّبهة لغةً: من أشبه الشيء الشيء؛ أي: ماثله في صفاته، والشبهة: المأخذ الملبس، والأمور المشتبهة؛ أي المشكلة لشبه بعضها ببعض.[1] قال الزركشي: "قال ابن سريج فى الودائع: أما الشبهة فهي الشيء المجهول تحليله على الحقيقة، وتحريمه على الحقيقة".[2] وقال الحافظ ابن حجر: "المشتبه ما ليس بواضح الحل أو الحرمة، مما تنازعته الأدلة، وتجاذبته المعاني والأسباب، فبعضها يعضده دليل الحرام، وبعضها يعضده دليل الحلال".[3] وفي التعريفات: والشبهة ما لم يتيقن كونه حرامًا أو حلالاً، وفي الصحاح: الشبهة الالتباس، والمشبهات من الأمور المشكلات، والمتشابهات المتماثلات.[4] وقال إمام الحرمين الجويني: "والشبهات إنما تنشأ من فرض أمر يقدر للجاني عذرًا على قرب أو على بعد؛ وهو منشأ الشبهات".[5] وقد اعتبر الشافعية انتفاء الشبهة من شروط إقامة الحد، قال الرملي في تعدادها: "وهي تكليف، وعلم تحريم، وعدم شبهة، وإذن، والتزام أحكام، واختيار"،[6] واعتبار الشبهة دارئة للحد "لخبر ادرءوا الحدود بالشبهات، وفي رواية صحيحة: "عن المسلمين ما استطعتم"؛ أي وذكرهم ليس بقيد كما مرت نظائره".[7] .
عرض المزيد