تحميل كتاب أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية pdf أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية من الفقه العام أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية المؤلف: عبد الله بن عمر بن محمد السحيباني الناشر: دار ابن الجوزي 1- أن القبر و دفن الإنسان بعد موته سنة جارية في الخليقة منذ أول ميت على وجه الأرض و هو مما أكرم الله عز و جل به بني آدم. 2- أن إعداد القبر قبل الموت بشرائه جائز , أما حفره قبل الموت لشخص معين فإن كان في مقبرة مسبلة فهو حرام , و إن كان في ملكه فهو مكروه غير مستحب. 3- اتفاق الفقهاء على جواز اللحد و الشق في القبر و إن كان اللحد أفضل و أما الشق فالراجح أنه الأفضل عند الحاجة إليه. 4- أن إعماق القبر مستحب، ليس له حد على الراجح، و المعتدل فيه إلى حد الصدر تقريبا و مما يستحب أيضا توسيع القبر و تحسينه. 5- اتفاق الفقهاء على جواز إلقاء الميت في البحر إذا تعذر الوصول به إلى الساحل و الراجح تثقيله ليرسب في البحر كما اتفقوا على كراهة التابوت و استثنى بعضهم حالة الحاجة. 6- جواز الدفن في قبر الميت إذا بلي و صار ترابا و عدم الجواز إذا لم يبل أو كان فيه عظام من الميت الأول إلا أن يكون شيئا يسيرا على الصحيح. 7- الراجح جواز أخذ الأجرة على حفر القبور كما يجوز أخذ الرزق على ذلك من بيت المال. 8- أن الأحق بدفن الرجل الرجال من الأولياء و كذا المرأة و الراجح أن أولى الناس بالمرأة زوجها و أن الرجال الأجانب أولى من النساء في دفن المرأة و أنه ليس لمن يدخل القبر حد من شفع أو وتر. 9- جواز الدفن في كل الأوقات إلا الأوقات المكروهة فلا يجوز للمتحري لها و جواز الدفن بالليل إن كان لا يفوت بذلك حق للميت. 10- أن إدخال الخشب في القبر مكروه إلا لحاجة و كذا إدخال القبر شيئا مسته النار و كذا يكره فرش القبر أو وضع مخدة تحت رأس الميت أو نحو ذلك. 11- أن الأمر في طريقة إدخال الميت القبر واسع و الأفضل هو الأسهل أما توجيه الميت إلى القبلة في القبر فهو واجب وذلك على الراجح و أما وضع الميت على جنبه الأيمن في القبر فهو مسنون بالاتفاق. 12- استحب أكثر الفقهاء إسناد الميت في قبره و وضع شيء تحت رأسه و حل عقد كفنه و نصب اللبن على لحده و الدعاء له في تلك الحال. 13- اتفاق الفقهاء على استحباب ستر قبر المرأة عند إنزالها القبر و اختلفوا في الرجل و الراجح كراهة ذلك له أما حثو التراب في القبر فالراجح استحبابه وعدم استحباب ذكر معه. 14- استحباب رفع القبر قدر شبر أو نحوه و عدم الزيادة على تراب القبر الخارج منه و على ذلك اتفاق الفقهاء و اختلفوا في التسنيم و التسطيح أيهما أفضل و الراجح أفضلية التسنيم للقبر. 15- أن رش القبر بعد الفراغ من الدفن و وضع الحصباء عليه مستحب على الراجح أما وضع الجريد و الورود على القبر فغير مشروع و كذا الكتابة على القبر و تجصيصه و البناء عليه و نحو ذلك كله حرام لا يجوز على الصحيح. 16- اتفق الفقهاء على أفضلية الدفن في المقبرة و اختلفوا في حكم الدفن في الدور و نحوها و الراجح أنه مكروه كما ذكر الفقهاء أن الأفضل أن يختار لدفن الميت أفضل مقبرة في البلد, أما دفن الميت في المساجد و نحوها كالمدارس فهو حرام لأن في ذلك تعظيما للميت المدفون. 17- أن السنة في الشهيد أن يدفن في مصرعه و لا ينقل إلى مكان آخر. 18- الراجح أن إفراد كل ميت في قبر مستحب في حال عدم الضرورة أما الضرورة فيجوز الجمع بين أكثر من ميت في القبر بالاتفاق. 19- لا يجوز أن يدفن المسلم بين ظهراني الكفار أو مقابرهم إلا أن يتعذر نقله فيدفن في بلادهم لكن في غير مقابرهم أما الكافرة الحامل من رجل مسلم فالراجح أنها تدفن منفردة و كذا الحكم فيما اختلط موتى المسلمين بالكفار. 20- اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز أن يدفن كافر في مقابر المسلمين , ولو مات ذمي بين ظهراني المسلمين يدفنونه وفاء بذمته لكن لا يراعى فيه هدي المسلمين و سنتهم و هذا هو حكم الحربي و المرتد على الصحيح أما من جهل حاله فلم يعرف هل هو مسلم أو كافر فالنظر و الاعتبار في ذلك للدار التي هو فيها و العلامات و على ذلك الاتفاق. 21- أنه يجب دفن أجزاء الميت أو أطرافه إذا وجدت كما ينبغي دفن ما ينفصل من الحي و اتفقوا على وجوب دفن السقط إذا تبين فيه خلق الآدمي. 22- إذا أوصى الميت بالدفن في مقبرة معينة من البلد فيعمل بوصيته ما لم يكن فيها ضرر أو محذور شرعي أما إن كانت الوصية تستوجب نقل الميت من بلد الوفاة إلى بلد آخر فللعلماء في ذلك خلاف الراجح فيه أن ذلك يختلف بحسب الأحوال و الأماكن. 23- أن زيارة المقابر للرجال مستحب و ذهب إلى ذلك جماهير العلماء كما يستحب السلام على أهل المقابر و الدعاء لهم عند الزيارة أو المرور بهم و على هذا اتفق الفقهاء و الصواب أن يكون الزائر قائما مستقبل أهل المقبرة حال السلام عليهم. 24- أن زيارة النساء للمقبرة محرمة تحريما مطلقا على الراجح من أقوال العلماء. 25- أن السفر لأجل زيارة القبور محرم بل هو من البدع المحدثة في دين الإسلام و هذا هو الراجح. 26- يستحب الإكثار من زيارة القبور من غير حد و من غير وقت معين و الصواب أنه ليس هناك وقت فاضل تستحب فيه الزيارة. 27- أن زيارة مقابر الكفار جائزة لأجل الذكرى و الاعتبار بحالهم و هذا قول جمهور العلماء و لا يجوز زيارة مقابرهم لغير ذلك أما زيارة الكافر قبر قريبه المسلم فتجوز لعدم المحظور. 28- أن أكثر القبور و المشاهد الموجودة الآن و التي تزار و يقال إنها قبور لبعض الأنبياء أو الصحابة مكذوب مختلق أو مضطرب فيه و ليست معرفة القبور بأعيانها من الدين الذي تكفل الله بحفظه. 29- إن الصلاة عند القبور محرمة غير صحيحة على القول الراجح و القبر الواحد و القبور الكثيرة سواء في هذا الحكم و كذا حكم المسجد الذي بين القبور لا تصح الصلاة فيه إلا إذا أزيلت المقبرة بما يغير اسمها و إذا قصد المصلي بالصلاة عند القبر أو القبور التبرك بتلك البقع .
عرض المزيد