تحميل كتاب الأنكحة الفاسدة ( دراسة فقهية مقارنة ) pdf 2015م - 1443هـ الأنكحة الفاسدة ( دراسة فقهية مقارنة ) تأليف الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الرحمن شميلة الأهدل بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الناشر للطبعة الأولى الحمد لله رب العالمين ، القائل في محكم كتابه الكريم : { فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ}(1) والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين الذي وضع الفقهاء في طبقة الخيرين ، فقال : "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين(2) وعلى آله وصحبه الأخيار المهتدين ، ومن تبعهم بإحسان ، وترسم خطاهم إلى يوم المعاد . وبعد / فإن من مهمات الدين ، ومن الشؤون التي يحتاج إلى معرفتها كافة المسلمين أحكام الشريعة الغراء ، في تنظيم العلاقات بين الزوجين ، وما يتعلق بها من صحة عقد النكاح ، إن استكمل شروط الصحة ، واستوفى أركانه المرعية ، أو فساده وبطلانه إن تعرى عن ذلك . ثم إن هذا الكتاب نحا منحى خاصاً في الموضوع ، إذ استقل بإيضاح الأنكحة الفاسدة ، وما يعرف العقد ويطرأ عليه من العوارض التي تجعله فاسداً لا تترتب عليه آثار النكاح الصحيح . وحصر الموضوع في بيان الأنكحة الفاسدة ، جعل أبحاث الكتاب مشبعة بالنصوص شاملة لأطراف المسائل . إذا انتهج المؤلف ذكر المسألة ، وبيان آراء أئمة المذاهب فيها ، وأدلة كل ، ومناقشة الأدلة ، ثم الخروج بالرأي الذي بدا للمؤلف رجحانه ، هذه هي النظرة العجلى لعموم الكتاب ، ومن الجدير بالذكر أن المرأة في العهد الجاهلي ، منيت بالظلم والاحتقار دراسة إجمالية عن النكاح وأركانه وشروطه وحقيقة النكاح الفاسد ، وانتهيت فيه إلى ما يأتي : 1 _ أن لفظة النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء ويكون المقصود به في الشرع حينئذ عند إطلاقه عقد التزويج ، ما لم يصرفه عنه دليل وعليه جمهور العلماء . 2 _ إن النكاح مستحب إلا في حالة الخوف من الوقوع في محظور ، فيجب وعليه جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة وأوجبه أهل الظاهر مطلقا . 3 _ أن الإيجاب والقبول ركنان في النكاح باتفاق العلماء . 4 _ أن الولي شرط في صحة النكاح وبدونه يكون فاسداً وعليه جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة . خلافاً لأبي حنيفة القائل باستحباب الولاية في حق المرأة البالغة إذا كانت حرة عاقلة . ووجوبها في حق الصغيرة أو المجنونة ، وخلافاً أيضاً لداود الظاهري حيث اشترطها في البكر دون الثيب . 5 _ أن الإشهاد شرط لصحة النكاح ، وأن محله وقت إبرام العقد ، وعليه جمهور العلماء . خلافاً للقائلين باستحبابها . وللمالكية القائلين بأنه شرط لتمام العقد لا لصحته حيث يكون العقد فاسدا ، إذا لم يقع الإشهاد عليه قبل الدخول . 6 _ أن النكاح الفاسد هو ما ورد الشرع بتحريمه أو اختل ركن من أركانه . .
عرض المزيدفي حالة وجود أي مشكلة تخص الكتاب برجاء إبلاغنا
من خلال او من خلال