تحميل كتاب التخصيص بالقياس - دراسة أصولية pdf يقول ابن الحاجب: الجواز إذا ثبتت العلة بنص أو إجماع أو كان الأصل مخصصا له خص به وإلا فالمعتبر القرائن في الوقائع فإن ظهر ترجيح خاص فالقياس، وإلا فعموم الخبر. وقد تعقب الصنعانيُّ ابنَ الحاجب في شيء من كلامه وبين أن فيه وجهاً غير صبيح.... النوع من القياس لا يتصور الخلاف فيه في أن يخصص به عموم النص؛ فيجب استثناء هذه الصورة من ترجمة المسألة، وقد أشار إلى ذلك الأبياري شارح البرهان وغيره" مافهمته أنه يشير إلى ان القياس إما أن يكون قطعياً أو ظنياً فإن كان القياس قطعياً، فإنه يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة به، وإن كان القياس ظنياً، ففي جواز تخصيص عموم الكتاب والسنة به خلاف على مذاهب. ثم ذكر بعد ذلك أن الإمام الغزالي جعل محل الخلاف في قياس النص الخاص إذا قابل عموم نص آخر كما ترجم هذا في كتابه " المستصفى"3/ 340. ومعناه: أنه لو كان قياس نص عام لم يخص به؛بل يتعارضان كالعمومين.البحر المحيط يعرض هذا البحث لقضية من قضايا أصول الفقه, تتعلق بتخصيص اللفظ العام, لم يتعرض لبحثها الكثيرون, بل إن بعض جوانبها لم يتعرض لبحثه أحد من قبل, وهي (التخصيص بالقياس .. دراسة أصولية ).. .
عرض المزيدفي حالة وجود أي مشكلة تخص الكتاب برجاء إبلاغنا
من خلال او من خلال