تحميل كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل مجلد 3 PDF - الرعيني الشهير بالحطاب

الرئيسية / الرعيني الشهير بالحطاب / مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل مجلد 3
كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل مجلد 3 لـ الرعيني الشهير بالحطاب

كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل مجلد 3

الكاتب الرعيني الشهير بالحطاب

كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل مجلد 3 لـ الرعيني الشهير بالحطاب
القسم : العلوم الإسلامية
الفئة : الفقه الإسلامي
لغة الملف : العربية
عدد الصفحات : غير معروف
سنة النشر : غير معروف
حجم الكتاب : 0.0 ميجا بايت
نوع الملف : PDF

قيِّم هذا الكتاب

تحميل كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ومعه مختصر الشيخ خليل مجلد 3 pdf الكتاب: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: 954هـ) الناشر: دار الرضوان مواهب الجليل الحطاب الرعيني ج 4 مقدمة : [ 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم تتمة كتاب الحج ومنع استنابه صحيح في فرض، والاكره كبدء مستطيع به عن غيره وإجارة نفسه بسم الله الرحمن الرحيم ص: (ومنع استنابة صحيح في فرض وإلا كره) ش: يعني أن استنابة الصحيح القادر في الفرض ممنوعة ولا خلاف في ذلك، والظاهر أنها لا تصح وتفسخ إذا عثر عليها. قال في الطراز: أرباب المذاهب متفقون على أن الصحيح القادر على الحج ليس له أن يستنيب في مرضه واختلف في تطوعه فالمذهب أنه يكره ولو وقع صحت الاجارة انتهى. ونقله المصنف وابن فرحون والتلمساني والقرافي والتادلي وغيرهم يخصص الصحة بالوجه المكروه. وكلام ابن عرفة كالصريح في ذلك ونصه: ولا يصح عن مرجو صحته. ولاشهب: إن آجر صحيح من يحج عنه لزم بلا خلاف. ابن بشير: لا تصح من قادر اتفاقا ونحوه للخمي انتهى، فانظر كيف قال لا تصح. ونقله عن ابن بشير وجعل القول باللزوم لاشهب، ويحتمل أن يكون كلام أشهب في النافلة عن الصحيح ولكن سياقه يشبه أن يدل أنه فهم كلام أشهب في الفرض والله أعلم. وفي كلام ابن عرفة فائدة أخرى وهي أن مرجو الصحة كالصحيح. ويدخل في قول المصنف وإلا كره بحسب الظاهر ثلاث صور: استنابة الصحيح في النفل، واستنابة العاجز في الفرض وفي النفل لكن في التحقيق ليس هنا إلا صورتان لان العاجز لا فريضة عليه. واعلم أن ابن الحاجب حكى في جواز استنابته ثلاثة أقوال. قال في التوضيح: المشهور عدم الجواز الذي يكره صرح بذلك في الجلاب. وكلام المصنف يعني ابن الحاجب لا يؤخذ من الكراهة بل المنع وهو ظاهر ما حكاه اللخمي انتهى. وما قال إنه ظاهر كلام اللخمي هو الذي مشى عليه ابن عبد السلام وابن عرفة ونقل الكراهة عن الجلاب. واعترض ابن فرحون على المصنف في حمله عدم الجواز في كلام ابن الحاجب على الكراهة قال: وينبغي حمل الكراهة على المنع فقد نص ابن حبيب عن مالك في الواضحة: لا يجوز ولفظ لا يجوز ينفي أن تكون الكراهة على بابها انتهى. وظاهر كلام القاضي سند أن هذا القول إنما هو بالكراهة ________________________________________ .

عرض المزيد
الزوار ( 316 )
شارك هذا الكتاب
الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب المذكور
في حالة وجود أي مشكلة تخص الكتاب برجاء إبلاغنا
من خلال او من خلال