تحميل كتاب الجامع في أحكام الطلاق وفقهه وأدلته pdf الطلاق لغةً: رفع القيد، أمَّا شرعاً: فهو رفع قيد النكاح إمَّا في الحال بطلقةٍ بائنة، أو في المآل بطلقةٍ رجعيةٍ بلفظٍ مخصوصٍ،[١] واتفق الفقهاء على أصل مشروعية الطلاق؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)،[٢] وأجمع المسلمون زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- على مشروعية الطلاق، ولكن اختلف الفقهاء في الحكم الأصلي للطلاق؛ فذهب الجمهور إلى أن الأصل في الطلاق الإباحة، وقد يخرج عن حكم الإباحة في أحوال، وذهب بعض العلماء إلى أن الأصل في الطلاق الحظر، وقد يخرج عن حكم الحظر في أحوالٍ معينة. .
عرض المزيد
الزوار ( 193 )
شارك هذا الكتاب
كن أول من يكتب مراجعة لهذا الكتاب
أضف مراجعة
هل أعجبك شيء في هذا الكتاب؟ شاركنا بعض المقتطفات من اختيارك، و سوف تكون متاحة لجميع القراء. للقيام بذلك، فضلا اضغط زر أضف مقتطفاً.
أضف إقتباس