تحميل كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد العاشر تابع البيع الإجارة اللقيط PDF - ابن باز محمد بن صالح العثيمين ابن جبرين

الرئيسية / ابن باز محمد بن صالح العثيمين ابن جبرين / الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد العاشر تابع البيع الإجارة اللقيط
كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد العاشر تابع البيع الإجارة اللقيط لـ ابن باز محمد بن صالح العثيمين ابن جبرين

كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد العاشر تابع البيع الإجارة اللقيط

الكاتب ابن باز محمد بن صالح العثيمين ابن جبرين

كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد العاشر تابع البيع الإجارة اللقيط لـ ابن باز محمد بن صالح العثيمين ابن جبرين
القسم : العلوم الإسلامية
الفئة : الفقه الإسلامي
لغة الملف : العربية
عدد الصفحات : 422
سنة النشر : غير معروف
حجم الكتاب : 7.0 ميجا بايت
نوع الملف : PDF

قيِّم هذا الكتاب

تحميل كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد العاشر تابع البيع الإجارة اللقيط pdf 2002م - 1443هـ الشرح الممتع على زاد المستقنع المجلد العاشر : تابع البيع (الإجارة-اللقيط) ثالثًا: تقسيم البيع باعتبار طريقة تسليم الثمن: 1 - بيع منجز الثمن: وهو ما يشترط فيه تعجيل الثمن، ويسمى بيع النقد، أو البيع بالثمن الحال. 2 - بيع مؤجل الثمن: وهو ما يشترك فيه تأجيل الثمن. 3 - بيع مؤجل المثمن: وهو مثل بيع السَّلم وبيع الاستصناع. 4 - بيع مؤجل العِوضين: أي بيع الدَّين بالدَّين، وهو ممنوع في الجملة. رابعًا: تقسيم البيع باعتبار الحكم الشرعي: ينقسم البيع باعتبار الحكم الشرعي إلى أنواع كثيرة، منها: 1 - البيع المنعقد، ويقابله البيع الباطل. 2 - البيع الصحيح، ويقابله البيع الفاسد. 3 - البيع النافذ، ويقابله البيع الموقوف. 4 - البيع اللازم، ويقابله البيع غير اللازم، (ويسمى الجائز أو المخير). أ - فالبيع اللازم: هو البيع الذي يقع باتًّا إذا عري عن الخيارات، كـ: بعتك هذا الثوب بعشرة قروش، وقبِل المشتري. ب - والبيع غير اللازم: وهو ما كان فيه إحدى الخيارات، كـ: بعتك هذا الثوب بعشرة قروش، فقال المشتري: قبلت على أني بالخيار ثلاثة أيام. ج - والبيع الموقوف: ما تعلق به حق الغير؛ كبيع إنسان مال غيره بغير إذنه. د - أما البيع الصحيح النافذ اللازم: فهو ما كان مشروعًا بأصله ووصفه، ولم يتعلق به حق الغير، ولا خيار فيه، وحكمه أنه يثبت أثره في الحال. هـ - أما البيع الباطل: فهو ما اختل ركنه أو محله، أو لا يكون مشروعًا بأصله، ولا بوصفه، وحكمه أنه لا يعتبر منعقدًا فعلًا. و - والبيع الفاسد: هو ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه، كمن عرض له أمر أو وصف غير مشروع، مثل بيع المجهول جهالة تؤدي للنزاع؛ كبيع دار من الدور، أو سيارة من السيارات المملوكة لشخص دون تعيين، وكإبرام صفقتين في صفقة، وحكمه أنه يثبت فيه الملك بالقبض بإذن المالك، صراحة أو دلالة. .

عرض المزيد
الزوار ( 123 )
شارك هذا الكتاب
الملكية الفكرية محفوظة للكاتب المذكور