تحميل كتاب الجرائم التي يعاقب عليها بالجلد تعزيزا PDF - المؤلف مجهول

الرئيسية / المؤلف مجهول / الجرائم التي يعاقب عليها بالجلد تعزيزا
كتاب الجرائم التي يعاقب عليها بالجلد تعزيزا لـ المؤلف مجهول

كتاب الجرائم التي يعاقب عليها بالجلد تعزيزا

الكاتب المؤلف مجهول

كتاب الجرائم التي يعاقب عليها بالجلد تعزيزا لـ المؤلف مجهول
القسم : علم القانون
الفئة : القانون السعودي
لغة الملف : العربية
عدد الصفحات : غير معروف
سنة النشر : غير معروف
حجم الكتاب : 0.4 ميجا بايت
نوع الملف : PDF

قيِّم هذا الكتاب

تحميل كتاب الجرائم التي يعاقب عليها بالجلد تعزيزا pdf 2005م - 1443هـ الجرائم التي يعاقب عليها بالجلد تعزيراً المصدر:العدل (السعودية) المؤلف :حسن بن عبده بن محمد العسيري نبذة عن موضوع الكتاب : تعتبر عقوبة الجلد من العقوبات الأساسية في الشريعة الإسلامية فهي عقوبة من العقوبات المقررة في الحدود وهي من العقوبات المقررة في جرائم التعزير. مشروعية التعزير بالجلد: والتعزير بالجلد مشروع بالكتاب والسنة والإجماع: أ- أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ﴾[2]. فالشاهد في الآية قوله تعالى: ﴿ واضربوهن ﴾ والضرب من عقوبات النشوز وهو عدم طاعة الزوج. ولما كان النشوز معصية فإن الضرب تعزير عنها، ولا شك أن الجلد نوع من أنواع الضرب. ب- أما من السنة: فقد وردت أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الجلد في التعزير نذكر منها ما يلي: 1- ما رواه أبو بردة الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى»[3]. وهذا دليل على مشروعية الجلد في التعزير. قال ابن فرحون في تبصرة الحكام: (وهذا دليل التعزير بالفعل) [4]. 2- وقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن سرقة الثمر المعلق: "هو ومثله معه والنكال وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال". رواه البيهقي[5]. فالشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "وجلدات نكال" ففيه دليل على مشروعية التعزير بالجلد. 3- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع» رواه أحمد وأبو داود[6]. فقوله صلى الله عليه وسلم: "واضربوهم عليها لعشر" دليل على مشروعية الضرب في التعزير. 4- ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من غل فاحرقوا متاعه واضربوه» أخرجه أبو داود والترمذي[7]. فقوله صلى الله عليه وسلم: "اضربوه" دليل على مشروعية التعزير بالجلد، لأنه نوع من أنواع الضرب. 5- ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي جارية امرأته: «إن كانت أحلتها له: جلد مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجم» أخرجه البيهقي[8]. وهذا يدل على مشروعية التعزير بالجلد. وغير ذلك من الأحاديث. ج- أما من الإجماع: فإن العلماء مجمعون على أن الجلد عقوبة في التعزير وقد عمل به الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم من أئمة المسلمين في كل عصر وزمان. مجال عقوبة الجلد تعزيراً: تطبق عقوبة الجلد تعزيراً على الكثير من الجرائم التي تقع ولم تبلغ الحد لفقد بعض الشروط أو غير ذلك. فمن الأمثلة على ذلك: ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد الذي زوَّر كتاباً لبيت المال ووضع عليه بصمة خاتم اصطنعه على نقش خاتم بيت المال وقدمه لأمين بيت المال فأخذ منه مالاً إذ جلده عمر رضي الله عنه مائة في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني مائة، وفي اليوم الثالث مائة. [9]. ومنها قضاء عمر رضي الله عنه بهجر صبيغ الذي كان يسأل عن الذاريات وغيرها، ويأمر الناس بالتفقه عن المشكلات في القرآن فضربه ضرباً وجيعاً ونفاه إلى البصرة أو الكوفة، وأمر بهجره فكان لا يكلمه أحد حتى تاب[10]. ومنها وطء الرجل أمة زوجته بإذنها، ووطء الجارية المشتركة ووطء زوجته في دبرها. ومنها من يوجد مع امرأة في لحاف واحد، وكذا الذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية، أو يباشر بلا جماع، أو يقذف الناس بغير زنا وبعبارة جامعة: كل زنا ليس فيه حد لخلل في موجباته. وفي مجال السرقة فيعاقب بالجلد في كل سرقة ليس فيها حد كمن يسرق من غير حرز، أو يسرق أقل من النصاب من حرز، وكذا كل من حاول السرقة ولم يكملها، كمن شرع في نقب جدار البيت أو جمع المتاع من البيت ولم يخرج به. ومنها من يخون أمانته، كولاة أموال بيت المال أو الوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك. ومنها من يغش في معاملته سواء كان في الأطعمة أو الثياب أو غيرهما، أو يطفف المكيال والميزان، أو يشهد الزور أو يدعو بدعوى الجاهلية، وكذا كل من يسعى لإفساد الأخلاق أو غير ذلك من أنواع المحرمات. فهؤلاء يعاقبون تعزيراً وتنكيلاً وتأديباً بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته، فإذا كان كثيراً زاد في العقوبة، بخلاف ما إذا كان قليلاً. .

عرض المزيد
الزوار ( 242 )
شارك هذا الكتاب
الملكية الفكرية محفوظة للكاتب المذكور