تحميل كتاب الموسوعة الشاملة في التنفيذ 10 pdf 2014م - 1443هـ الموسوعة الشاملة في التنفيذ وفقا لنصوص قانون المرافعات بأحدث التعديلات و معلقا عليها بأراء الفقه و أحكام النقض الدكتور أحمد مليجي ثلاثة أجزاء pdf أنواع التنفيذ الجبري : أولا : التنفيذ الفردي والتنفيذ الجماعي : نظم الشارع نوعين من التنفيذ الجبري ، تنفيذ جبری فردی وتنفيذ جیری جماعی ، ويهدف التنفيذ الجبرى الفردى إلى إشباع حق دائن معين ويفترض عدم أداء المدين لالتزامه ويتم غالبا بتحويل مال معين للمدين إلى نقود يستوفي الدائن حقه منها ، وهذا النوع هو موضوع دراستا ، ف هو الذي تنظم إجراءاته نصوص قانون المرافعات . بينما يهدف التنفيذ الجماعي إلى إشباع حقوق كل دائنى المدين ويفترض إفلاس المدين أو إعساره ويؤدي إلى تصفية كل ذمة المدين، ومن أمثلة هذا التنفيذ نظام الإفلاس في المواد التجارية حيث يتم التنفيذ تحت إشراف القضاء بغرض إبراء تصفية شاملة لذمة المدين التاجر لصالح جميع الدائنين ، وهو ما توضح إجراءاته وقواعده نصوص القانون التجاري . ثانيا : التنفيذ المباشر أو العيني والتنفيذ غير المباشر : بمقتضاه يحصل الدائن على عين ما التزم به المدين ايا كان محله وموضوعه ، سواء كان التزام المدين التزاما ل لقيام بعمل أو الامتناع عله فمثلا تنفيذ التزام المدين بتسليم منقول أو عين معينة يكون بإكراه المدين على تسليم هذا المنقول أو العين ذاتها للدائن ، وتنفيذ الالتزام ببناء مسكن يكون بإقامة المسكن على نفقة المدين ، وتنفيذ الالتزام بعدم البناء ف ي أرض معينة يكون بهدم ما تم من البناء ، وتنفيذ الالتزام بإخلاء عقار معين يكون بإخلاء هذا العتار وطرد المدين منه ، وهكذا . ويشترط لإجراء التنفيذ المباشر شرطان : الشرط الأول عدم قيام مانع مادي من إجرائه بحيث يصبح هذا التنفيذ مستحيلا من الناحية المادية ، فلا يمكن تنفيذ الالتزام بتسليم شئ تتفيذا مباشرا إذا كان هذا الشئ قد هلك ، ففي هذه الحالة يتحول التزام المدين إلیالتزام بمبلغ من النقود على سبيل التعويض ولا يصح التنفيذ المباشر، كذلك إذا تحققت المخالفة في حالة ما إذا كان التزام المدين التزاما بالامتاع عن عمل معين بأن قام بهذا العمل رغم التزامه بالامتناع عنه ففي هذه الحالة لا يكون أمام الدائن إلا طلب التعويض من مدينه . الشرط الثاني عدم قیام مانع أدبي من إجراء التنفيذ المباشر، اذ يجب ان يكون التنفيذ المباشر ممكنا من الناحية الأدبية ، بحيث لا يؤدی القيام به إلى المساس بحرية المدين الشخصية ، فلا يجوز تكليف المدین بعمل أو بالامتتاع عنه رغم إرادته بقهره على ذلك ، بل لا يصع الحجز على أموال المدين في مثل هذه الحالة لقهره على القيام بعمل أو الامتناع عنه إذا لم يجز القانون ذلك، ولكن يجوز للدائن فقط طلب التعويض المناسب الجبر ما لحقه من ضرر وما فاته من کسب بسبب عدم الوفاء بالالتزام عینا من قبل مدينه . التنفيذ العينى يعتبر الاصل فى تنفيذ الالتزامات ,أى تنفيذ المدين بعين مع التزم به .ومن شروط التنفيذ العينى أن يكون التنفيذ ممكناوالا يكون التنفيذ العينى مرهقاًللمدين واعذارالمدين بالتنفيذ العينى ووضع المشرع طريقه للتنفيذ العينى وهى ان يكون الالتزام بنقل او أنشاءحق عينى أو الالتزام بالتسليم والالتزام بعمل او الالتزام بالامتناع عن عمل وطرق التنفيذ العينى للالتزام تتوقف على الالتزام وطبيعته فالقانون يجبر فى بعض الحالات اللجوء للغرامة التهديدية لحمل المدين على تنفيذ التزامه. الأصـــل فى الــــتنفيـــذ الاختيــــــــــــــارى : وهو ان يقوم المدين بتنفيذ التزامه اختياريا ، أى بمحض ارادته ودون ان تمارس ضده أى وسائل قانونية لإرغامه على ذلك . والتنفيذ الاختيارى أو الارادى يعنى قيام المدين بتنفيذ التزامه برضائه وبمحض ارادته لأن الالتزام متى نشأ فى ذمة المدين وجب تنفيذه فورا حيث ان ذمة المدين لا تبرأ الا بقيامة بتنفيذ التزامه . يستوى فى ذلك ان يكون محل الالتزام إعطاء شئ ، أو الالتزام بعمل ، أو الامتناع عن عمل وفى معظم الاحوال تنتهى رابطة الالتزام بقيام المدين بتنفيذ التزامه وقبول الدائن هذا الــتنفيذ أوالوفاء . وقد لا يبادر المدين الى تنفيذ التزامه طواعيه وبإرادته وباختيــاره وفى هـذه الفـرضيه يلجأ صاحب الحق إلى القضاء طالبا الحماية ولا تتحقق هذه الحماية بمجرد حصولـه علـى حكم بحقه، ذلك أن الحصول على حكم لا يعنـــى أن الحق قـــد عــاد لصاحبـه، فهو مجـرد تأكيد نظرى له ولا تشبـع حاجة صاحـبه إلا حصوله فعلا على حقه بأن تتحـول الكلمات المكتوبة في ورقة الحكم إلى شيء أو مبلغ نقدي يحصـل عليـه ويدخل في ذمته المالية و يتم ذلك عن طريق التنفيذ، فلا يكفي أن يكسـب الشخص الدعوى أمام محكمة الموضوع بالحصول على حكم يحـمي حقه و إنما ينبغي عليه أن يتابع إجراءات التنفـيذ للحصول على الحماية الفعليـة أو التنفيذية . فإذا كان الحكم هو نهايـــة المطـاف للدعـوى والخــاتمـة الطــبيعيـة لهــا وهــو ثمرتهـا المرجـــوة التــى يسعى صاحب الحق جاهـــدا لنيــــله وهــو بالنســـبة للقاضــى التتــويج المــرتقب لجهـــوده، إلا أن هذا الحكم لن تكون لــه قيمــة قانــونية أو عـمليــة إذا ظل مجــرد عبــارات مكــتـــوبــة ، فينتهـــى الالـــتزام دون الحاجة إلى اللجــوء للقضــاء، و تنقضـــى الخصومــة القضائيـــة بانقضــاء عنصر المديـــونية . .
عرض المزيد